ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض
شرح
الغسل ، بل ما وجدت أحدا نبه على ذلك سوى الأستاذ ( 2 ) أدام الله تعالى حراسته ،
فعلى هذا لا يكون الحسن مخالفا إلا فيما إذا خرجت في الأثناء .
وفي " الذكرى ( 3 ) " يتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفسه الخلاف في غسل
الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء .
وقال الشافعي ( 4 ) : يعاد الوضوء كالحي وقد أشار المصنف بقوله : ولا الوضوء ،
إلى خلافه .[ في ما لو أصابت نجاسة الكفن ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو أصابت الكفن غسلت منه
ما لم يطرح في القبر فيقرض ) * ذهب إليه الصدوقان ( 5 ) وأكثر الأصحاب كما
في " المدارك ( 6 ) " وهو المشهور كما في " الكفاية ( 7 ) " ونسبه في " مجمع البرهان ( 8 ) "
إلى الأصحاب . وبه صرح الصدوقان ( 9 ) والعجلي ( 10 ) والمحقق ( 11 )
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 388 .
( 2 ) حاشية المدارك : الطهارة ص 70 س 22 . ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799 ) .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 24 .
( 4 ) المجموع : كتاب الجنائز في غسل الميت ج 5 ص 176 . فتح العزيز في هامش المجموع :
كتاب الجنائز في غسل الميت ج 5 ص 123 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 151 ونقله عن علي بن بابويه
في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 389 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في بعض مسائل التكفين ج 2 ص 116 .
( 7 ) كفاية الأحكام : الطهارة في تكفين الميت ص 7 س 15 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في التكفين ج 1 ص 201 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 151 . ونقله عن علي بن بابويه
في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 389 .
( 10 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 169 .
( 11 ) شرائع الإسلام : الطهارة في التكفين ج 1 ص 41 . المعتبر : الطهارة في أحكام الميت
ج 1 ص 330 .