تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض
شرح
الغسل ، بل ما وجدت أحدا نبه على ذلك سوى الأستاذ ( 2 ) أدام الله تعالى حراسته ، فعلى هذا لا يكون الحسن مخالفا إلا فيما إذا خرجت في الأثناء . وفي " الذكرى ( 3 ) " يتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفسه الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء . وقال الشافعي ( 4 ) : يعاد الوضوء كالحي وقد أشار المصنف بقوله : ولا الوضوء ، إلى خلافه .[ في ما لو أصابت نجاسة الكفن ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض ) * ذهب إليه الصدوقان ( 5 ) وأكثر الأصحاب كما في " المدارك ( 6 ) " وهو المشهور كما في " الكفاية ( 7 ) " ونسبه في " مجمع البرهان ( 8 ) " إلى الأصحاب . وبه صرح الصدوقان ( 9 ) والعجلي ( 10 ) والمحقق ( 11 )
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 388 . ( 2 ) حاشية المدارك : الطهارة ص 70 س 22 . ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799 ) . ( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 24 . ( 4 ) المجموع : كتاب الجنائز في غسل الميت ج 5 ص 176 . فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز في غسل الميت ج 5 ص 123 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 151 ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 389 . ( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في بعض مسائل التكفين ج 2 ص 116 . ( 7 ) كفاية الأحكام : الطهارة في تكفين الميت ص 7 س 15 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في التكفين ج 1 ص 201 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 151 . ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 389 . ( 10 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 169 . ( 11 ) شرائع الإسلام : الطهارة في التكفين ج 1 ص 41 . المعتبر : الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 330 .