ثم يغسله ناويا
شرح
والظاهر من الحسن ( 1 ) والصدوق ( 2 ) كما مر أن تغسيله بالقميص أفضل . ويأتي تمام
الكلام إن شاء الله تعالى .[ في النية ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ثم يغسله ناويا ) * هذا مذهب
المتأخرين ما عدا المحقق في المعتبر كما في " جامع المقاصد ( 3 ) " ومذهب أكثر
الأصحاب كما في " المدارك ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) " والمشهور كما في
" الكفاية ( 7 ) " .
ونسب الإجماع عليه إلى " الخلاف " الشهيد في " الذكرى ( 8 ) " والمحقق الثاني
في " جامع المقاصد ( 9 ) " وتلميذه ( 10 ) . وقال في " كشف اللثام ( 11 ) " ليس فيما عندنا من
نسخه ونسخ المؤتلف . وهو كما قال ، لأنه في المسألة التي صرح فيها بوجوب النية
لم يدع الإجماع ، لكن ادعى الإجماع فيه على أن غسل الميت كغسل الجنب .
ولعلهما فهما ذلك منه من هنا ، فتأمل .
هامش
( 1 ) راجع الورقة السابقة ، الهامش 7 و 9 .
( 2 ) راجع الورقة السابقة ، الهامش 7 و 9 .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 368 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميت ج 2 ص 81 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 625 في أحكام غسل الميت ج 2 ص 164 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص 83 - 84 .
( 7 ) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص 6 س 22 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 44 س 37 .
( 9 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 368 .
( 10 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 11 ) كشف اللثام ج 2 ص 237 . ولا يخفى أن ظاهر الموجود في الخلاف الذي بأيدينا هو
دعوى الإجماع على خصوص النية راجع الخلاف : ج 1 مسألة 492 ص 702 وهذا خلاف
ما ادعاه في كشف اللثام .