شرح
فرجه بالسدر والأشنان .
والحاصل أن الجامع بين هذه العبارات أن ما ذكر فيها ليس من إزالة النجاسة
بمعنى التطهير الشرعي ، بل هو مستحب .
وصرح في " الوسيلة ( 1 ) " بوجوب التنجية من دون نص على القبلية . وفي
" النافع ( 2 ) " يجب إزالة النجاسة من دون نص على التقديم . وفي " الغنية ( 3 ) " يجب
غسل فرجه ويديه مع النجاسة ، ثم ادعى الإجماع على ذلك . وفي " الدروس ( 4 )
والموجز الحاوي ( 5 ) " يزيل النجاسة من دون تصريح بالوجوب .
وفي " كشف اللثام ( 6 ) " المراد إزالة النجاسة عن كل عضو قبل تغسيله ، إذ لا
دليل على وجوبها عن الرجل مثلا قبل غسل الرأس وإن تضمن الخبر ( 7 ) غسل
الفرج قبل أول الغسلة الأولى ثم قبل أول الثانية إن خرج منه شئ بعد مسح
البطن ، فإنه مع الخصوص ليس نصا في الوجوب وإن كان الأولى اتباعه .
وفي " المدارك ( 8 ) " أن الاكتفاء بطهارة كل جزء من البدن قبل غسله خلاف ما
صرحوا به .
وفي " كشف اللثام ( 9 ) " كأنه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة وإن لم
يتعرض له الأكثر وكأنه المعني بالإجماع المحكي في " التذكرة ونهاية الإحكام "
هامش
( 1 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميت ص 64 .
( 2 ) مختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص 12 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في غسل الميت ص 501 س 13 - 14 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في كيفية غسل الميت درس 11 ج 1 ص 106 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة فصل في الموت ص 49 .
( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 236 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 681 وب 6 ح 1 و 2 ص 689 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميت ج 2 ص 79 .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 237 .