شرح
من الورطة والغلطة لم يجب ، لكن الأحوط الستر ليحصل الأمن من زلل الطبع .
ومثله قال الشهيد الثاني في " حواشي الكتاب ( 1 ) " .
وفي " المختلف ( 2 ) " المشهور أن يترك على عورته ما يسترها واجبا . وفي
" المبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) " ينزع قميصه ويترك على عورته ما يسترها . وقال في
" الخلاف ( 5 ) " الإجماع على أنه يستحب غسله عريانا مستور العورة إما بقميصه أو
خرقة . وأوجب ابن حمزة في " الوسيلة ( 6 ) " تجريده إلا ما يستر العورة .
وعن الحسن ( 7 ) بن عيسى أن السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص
نظيف . وفهم منه في " المختلف ( 8 ) " الاقتصار على ذلك أو أنه أفضل ، فقال : دليلنا
إجماع الفرقة وعملهم أنه مخير بين الأمرين . والصدوق ( 9 ) أنه يستر بقميصه ، فإن لم
يكن له قميص ألقي على العورة ما يسترها . وفي " المبسوط ( 10 ) والنهاية ( 11 )
والمعتبر ( 12 ) " أن تجريده وستر عورته أفضل . وعلى ذلك جماعة ( 13 ) من الأصحاب .
هامش
( 1 ) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الأموات ص 21 س 8 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
4242 ) .
( 2 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 391 .
( 3 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 178 .
( 4 ) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 246 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 469 ج 1 ص 692 .
( 6 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميت ص 64 - 65 .
( 7 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 392 .
( 8 ) جملة " دليلنا - إلى - بين الأمرين " من تتمة عبارة الخلاف المنقولة في المختلف لا من المختلف
كما توهم في المفتاح . فراجع الخلاف ج 1 ص 693 مسألة 469 والمختلف : ج 1 ص 392 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ذيل ح 415 ج 1 ص 148 .
( 10 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 178 .
( 11 ) النهاية : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 246 .
( 12 ) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 271 .
( 13 ) منهم الصيمري في كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص 45 س 1 ( مخطوط
مكتبة ملك الرقم 2733 ) وابن حمزة في الوسيلة : في أحكام الميت ص 64 . وابن سعيد
في الجامع للشرائع : ص 51 .