تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
البدن * وعن " الإشارة " فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما ( 1 ) . وفي " المراسم " ويغسل رأسه أولا مرة ويخلل شعره حتى يصل الماء تحته ثم يغسل ميامنه مرة ومياسره مرة ، ثم يفيض الماء على جسده ، فلا يترك منه شعرة وليمر يده على بدنه ( 2 ) . وفي " الوسيلة " يبدأ بغسل الرأس ، ثم بالميامن ، ثم بالمياسر وإن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل ( 3 ) . وفي " الكافي " قال بعد هذا الترتيب : ويختم * * بغسل الرجلين . ثم قال : فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه فليسبغ بإراقة الماء على صدره وظهره ( 4 ) . قال في " الذكرى ( 5 ) " بعد نقل هذه العبارة : وكذا قاله بعض الأصحاب ونقل فيها عن الحسن أنه عطف الأيسر بالواو . وعن الجعفي أنه أمر بالبدأة بالميامن . وفيها عن الكاتب أنه اجتزأ مع قلة الماء بالصب على الرأس وإمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد وأنه قال : ويضرب كفين من الماء على صدره وسائر بطنه وعكنه * * * ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن * - يحتمل ما في الجمل والإفاضة على الجسد بالترتيب فيكون بيانا لما قدمه من غسل الأعضاء للتصريح بالاستيعاب ( منه قدس سره ) . * * - هذه قابلة للتأويل ، لأن المراد يختم كل جنب بغسل رجله ( منه قدس سره ) * * * - جمع عكنة بضم العين وسكون الكاف الطي الذي في البطن من السمن ( منه قدس سره )
هامش
( 1 ) المدارك : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 294 - 295 . ( 2 ) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة ص 42 . ( 3 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص 55 - 56 . ( 4 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص 55 - 56 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص 101 .