شرح
هذا ويدل على الترتيب المذكور الأخبار الواردة في غسل الميت الناصة
على الترتيب وأنه كغسل الجنابة وأن الميت جنب فلتلحظ أخبار الباب ( 1 ) .[ غسل العورة والسرة وخرزة الظهر ]
وقد تعرض المتأخرون لحكم العورة ففي " نهاية الإحكام ( 2 ) والموجز ( 3 )
الحاوي وكشف الالتباس ( 4 ) " أنه يتخير في العورة والسرة وخرزة الظهر بين غسلها
بعد الرأس أو بعد الجانبين أو مع أحد الجانبين أو معهما . وفي " الذكرى " لا مفصل
محسوس في الجانبين ، فالأولى غسل الحد المشترك معهما وكذا العورة ولو
غسلهما مع أحدهما فالظاهر الإجزاء وامتناع إيجاب غسلهما مرتين ( 5 ) . وفي
" الألفية " يتخير في غسل العورتين مع أي الجانبين شاء والأولى غسلهما مع
الجانبين ( 6 ) . وفي " الجعفرية " ويتخير بين غسل العورتين والسرة مع أي جانب
شاء ( 7 ) ونقل في " شرحها ( 8 ) " أن بعض الأصحاب يوجب غسل العورتين منفردتين
بناء على أن العورة عضو رابع . وفي " جامع المقاصد ( 9 ) " ولا ريب أن الحد المشترك
يجب غسله مع كل عضو من باب المقدمة ، وما كان من الأعضاء متوسطا بين
الجانبين وهو العورتان والسرة فلا ترجيح لغسله مع أحد الجانبين على الآخر ،
بل يتخير المكلف في غسله مع أي جانب شاء وغسله مع الجانبين أولى .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ب 2 و 3 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 680 - 687 .
( 2 ) لم نعثر فيه على هذا الفرع فضلا عن الفتوى به فراجع نهاية الإحكام : ج 1 ص 107 - 108 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الطهارة في غسل الجنابة ص 43 .
( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة في الجنابة ص 33 س 15 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص 102 س 34 - 35 .
( 6 ) الألفية : الطهارة في واجب الغسل ص 45 .
( 7 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 90 .
( 8 ) المطالب المظفرية : في غسل الجنابة في غسل العورتين والسرة ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 2776 ) .
( 9 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 261 .