تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
ويجزي
شرح
الحاوي ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) والمسالك ( 4 ) " أنه كهيئته بعده يغتسل ثلاثا . وهو الظاهر من إطلاق النص والفتوى . وقد يظهر من " المقنعة ( 5 ) " حيث قال : ويغتسل كما يغتسل من الجنابة ، عدم التعدد . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجزي ) * إجزاء الغسل في الحياة عنه بعد القتل مما أجمعت عليه الفرقة كما في " الخلاف ( 6 ) " ومما لا ريب فيه كما في " المعتبر ( 7 ) " وقد نص عليه أيضا الشيخ في " المبسوط ( 8 ) " والعجلي ( 9 ) والمحقق في " الشرائع ( 10 ) " والمحقق الثاني ( 11 ) وأبو العباس ( 12 )
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة فصل في الموت ص 49 . ( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366 . ( 3 ) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص 47 س 20 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) ( 4 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 82 . ( 5 ) المقنعة : الطهارة ب 13 تلقين المحتضرين و . . . ص 85 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 521 ج 1 ص 713 . ( 7 ) المعتبر : الطهارة في من وجب قتله ج 1 ص 347 . ( 8 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181 . ( 9 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 167 . ( 10 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 37 . ( 11 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366 . ( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص 49 .