ويجزي
شرح
الحاوي ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) والمسالك ( 4 ) " أنه كهيئته بعده يغتسل
ثلاثا . وهو الظاهر من إطلاق النص والفتوى . وقد يظهر من " المقنعة ( 5 ) " حيث قال :
ويغتسل كما يغتسل من الجنابة ، عدم التعدد .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجزي ) * إجزاء الغسل في الحياة
عنه بعد القتل مما أجمعت عليه الفرقة كما في " الخلاف ( 6 ) " ومما لا ريب
فيه كما في " المعتبر ( 7 ) " وقد نص عليه أيضا الشيخ في " المبسوط ( 8 ) "
والعجلي ( 9 ) والمحقق في " الشرائع ( 10 ) " والمحقق الثاني ( 11 ) وأبو العباس ( 12 )
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة فصل في الموت ص 49 .
( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366 .
( 3 ) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص 47 س 20 ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 )
( 4 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 82 .
( 5 ) المقنعة : الطهارة ب 13 تلقين المحتضرين و . . . ص 85 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 521 ج 1 ص 713 .
( 7 ) المعتبر : الطهارة في من وجب قتله ج 1 ص 347 .
( 8 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181 .
( 9 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 167 .
( 10 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 37 .
( 11 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366 .
( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص 49 .