شرح
ومثلها المعتدة من الزوج كما في " التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) وكشف
الالتباس ( 3 ) " وفي الأخير ( 4 ) أنه المشهور وزيد في " الذكرى ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) "
المكاتبة والمعتق بعضها أو أختها موطوءة .
وظاهر المصنف أنه لا فرق بين أن تكون هي الميتة أو سيدها الميت . وفي
" جامع المقاصد ( 7 ) " بعد أن ألحق بها الأربع * قال : هذا في تغسيلها للسيد ، أما
تغسيله لها فيجوز قطعا إذا كان وطؤها جائزا ، انتهى .
وقد يسأل عن الفرق بين المملوكة المزوجة وبين الزوجة إذا تزوجت بعده ؟
ويجاب ( 8 ) بأن العصمة بينهما هنا منتفية في الحياة بخلافها في الزوجة .
وفي " الذكرى ( 9 ) " ولا يمنع الظهار والارتداد لبقاء الملك والزوجية .
ويشكل الفرض بأن الكافرة لا تباشر الغسل إلا على خبر عمار ( 10 ) ، انتهى .
وفي " حاشية المدارك ( 11 ) " أن رواية عمار مخالفة لمذهب أهل البيت ( عليهم السلام )
ولطريقة الشيعة .
* - المعتدة والمكاتبة والمعتق بعضها والموطوءة أختها ( منه ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 359 .
( 2 ) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج 2 ص 230 .
( 3 ) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص 48 س 19 و 20 ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 )
( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص 48 س 19 و 20 ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 )
( 5 ) لم نجد فيه قوله : أو أختها موطوءة . فراجع ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 39
س 12 - 13 .
( 6 ) جامع المقاصد الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 361 .
( 7 ) جامع المقاصد الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 361 .
( 8 ) كشف اللثام : الطهارة في غسل الميت ج 2 ص 515 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 39 س 13 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 704 .
( 11 ) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص 66 س 16 . ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم : 14799 )