ولو كانت مزوجة فكالأجنبية
شرح
وفي " المعتبر ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والروضة ( 3 ) " وظاهر " الدروس ( 4 ) " - لأنه قيد
الجواز بأم الولد - أنه يجوز أن تغسله أم ولده دون الخالية عنه . وفي " المدارك ( 5 ) "
أنه لا تغسله واحدة منهما . ولم يرجح في " الكفاية ( 6 ) " شيئا فيهما . وتوقف في
" نهاية الإحكام ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والذكرى ( 11 ) " في جواز تغسيل
الخالية عن الولد له .
وقطع الأكثر ( 12 ) بأنه يجوز له أن يغسلهما . وفي " مجمع البرهان ( 13 ) " الظاهر
أنه لا خلاف في جواز تغسيل الرجل مملوكته مطلقا .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو كانت مزوجة فكالأجنبية ) *
كما في " الروضة ( 14 ) " .
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 321 .
( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 360 - 361 .
( 3 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 409 .
( 4 ) الدروس الشرعية : الطهارة في كيفية غسل الميت درس 10 ج 1 ص 104 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 63 .
( 6 ) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات في حاشية ص 6 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج 2 ص 230 .
( 8 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 437 س 20 .
( 9 ) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 17 س 18 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 363 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : أحكام الميت ص 39 س 11 - 12 .
( 12 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 362 . والشهيد
الثاني في مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 81 . والشهيد الأول في
البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص 23 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 179 .
( 14 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 409 .