ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب
شرح
[ في تغسيل الخنثى ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويغسل الخنثى المشكل محارمه
من وراء الثياب ) * للضرورة كما في " الذكرى ( 1 ) والبيان ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) " إذا
كان له فوق ثلاث .
واقتصر في " التحرير ( 4 ) " على نقل قول أبي علي أنه تغسله أمته وهو جيد على
ما مر للمصنف هنا . وفي " الذكرى ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) وكشف اللثام ( 7 ) " عن القاضي ( 8 )
أنه ييمم ولا يغسل وفي " المنتهى ( 9 ) " إذا لم يكن له ذو رحم محرم يجوز صب كل
من الرجل والمرأة الماء من فوق الثياب وفي " التذكرة ( 10 ) " يدفن بغير غسل .
وإن اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا إشكال لكنهم لم يذكروهما ، والمراد
بالمحرم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة .
وفي " جامع المقاصد ( 11 ) " الميت المشتبه كالخنثى واحتمال القرعة هنا
ضعيف . وفي " البيان ( 12 ) " لا تغسل الخنثى خنثى .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 40 س 4 .
( 2 ) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص 23 .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 361 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات . . . ج 1 ص 17 س 18 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 40 س 5 .
( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 361 .
( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 216 .
( 8 ) المهذب : كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس . . . ج 1 ص 561 .
( 9 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 437 س 27 - 28 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 364 - 365 .
( 11 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 361 .
( 12 ) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص 23 .