تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
" الموجز ( 1 ) " تغسله وإن نكحت غيره . ومثله في " كشف الالتباس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) " . وقال الصيمري ( 4 ) يتصور ذلك فيما إذا كانت حاملا ثم وضعت بعد موته ، فإن عدتها تنقضي بالوضع فقط كما هو مذهب ابن أبي عقيل ، فإذا نكحت غيره قبل تغسيله لم يمنع ذلك من تغسيلها ، إياه . ونقله في " كشف اللثام ( 5 ) " عن الذكرى وسكت عليه . وفي " المدارك ( 6 ) " * بعد أن نسبه إلى بعض المحققين - ولعله أراد المحقق الثاني لأنه كثيرا ما يعبر عنه بذلك - قال : وفيه نظر لصيرورتها والحال هذه أجنبية . وفي " المعتبر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) والذكرى ( 11 ) والموجز ( 12 ) * - كلام المدارك قوي ولذا لم يكتب عليه الأستاذ في حاشيته ( منه )
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الموت ص 50 . ( 2 ) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص 47 س 27 . ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 360 . ( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص 48 س 1 . ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 5 ) في كشف اللثام وإن سكت عن النفي والإثبات في ما حكاه عن الشهيد إلا أنه روى خبران يرد مفادهما بعض ما حكاه عنه ، فإنه روى عن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) في من يموت وليس معه إلا النساء تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة وفي صحيح الحلبي : المرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها انتهى . والخبران كما ترى يدلان على جواز تغسيل المرأة الزوجة إذا كانت في العدة ولم يذكر فيهما جوازه بعد خروجها عن العدة أو بعد نكاحها ، فتأمل راجع كشف اللثام : ج 2 ص 214 . ( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الميت في حاشية ص 61 ( الرحلي ) . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 322 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 358 و 362 . ( 9 ) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 17 س 17 . ( 10 ) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج 2 ص 229 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 39 السطر الأخير . ( 12 ) لم نعثر عليه .
مفتاح الكرامة — صفحة 445 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي