شرح
" الموجز ( 1 ) " تغسله وإن نكحت غيره . ومثله في " كشف الالتباس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) " .
وقال الصيمري ( 4 ) يتصور ذلك فيما إذا كانت حاملا ثم وضعت بعد موته ، فإن
عدتها تنقضي بالوضع فقط كما هو مذهب ابن أبي عقيل ، فإذا نكحت غيره قبل
تغسيله لم يمنع ذلك من تغسيلها ، إياه . ونقله في " كشف اللثام ( 5 ) " عن الذكرى
وسكت عليه .
وفي " المدارك ( 6 ) " * بعد أن نسبه إلى بعض المحققين - ولعله أراد المحقق
الثاني لأنه كثيرا ما يعبر عنه بذلك - قال : وفيه نظر لصيرورتها والحال هذه أجنبية .
وفي " المعتبر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) والذكرى ( 11 ) والموجز ( 12 )
* - كلام المدارك قوي ولذا لم يكتب عليه الأستاذ في حاشيته ( منه )
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الموت ص 50 .
( 2 ) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص 47 س 27 . ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 360 .
( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص 48 س 1 . ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) في كشف اللثام وإن سكت عن النفي والإثبات في ما حكاه عن الشهيد إلا أنه روى خبران
يرد مفادهما بعض ما حكاه عنه ، فإنه روى عن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) في من يموت وليس
معه إلا النساء تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة
وفي صحيح الحلبي : المرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد
انقضت عدتها انتهى . والخبران كما ترى يدلان على جواز تغسيل المرأة الزوجة إذا كانت في
العدة ولم يذكر فيهما جوازه بعد خروجها عن العدة أو بعد نكاحها ، فتأمل راجع كشف اللثام :
ج 2 ص 214 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الميت في حاشية ص 61 ( الرحلي ) .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 322 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 358 و 362 .
( 9 ) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 17 س 17 .
( 10 ) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج 2 ص 229 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 39 السطر الأخير .
( 12 ) لم نعثر عليه .