شرح
" حاشية المدارك ( 1 ) " ربما يظهر من الأخبار عدم الأفضلية إذا كان الميت رجلا ،
فلا يمكن التمسك بعدم القول بالفصل ، لأنه يصير منشأ للوهن إلا أن يحمل على
تفاوت مراتب الاستحباب . ويؤيده ما قيل : إن الأفضل في مطلق التغسيل ذلك .
وفي " جامع المقاصد ( 2 ) " لم أقف في كلام الأصحاب على تعيين ما يعتبر في
التغسيل من الثياب . قال : والظاهر أن المراد ما يشمل جميع البدن ، وحمل الثياب
على المعهود يقتضي استثناء الوجه والكفين والقدمين ، فيجوز أن تكون مكشوفة .
وفيها ( 3 ) وفي " الذكرى ( 4 ) والروضة ( 5 ) " أن العصر في هذه الثياب غير شرط لتعذره ،
فجرى مجرى ما لا يمكن عصره . وفي " الروضة ( 6 ) " أنها كخرقة العورة .
وقال المحقق في " المعتبر ( 7 ) " المرأة الحامل يموت زوجها فتضع ، ومع الوضع
يجوز أن تنكح غيره ، ولا يمنعها ذلك نظر الزوج ولا غسله . ومثله ما في
" الذكرى ( 8 ) " حيث قال : ولا عبرة بانقضاء عدة الوفاة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها
تغسيله وإن بعد الفرض عندنا * وظاهره الإجماع كما هو ظاهر الروضة ( 9 ) . وفي
* - قال الشهيد الثاني ( 10 ) : يتصور ذلك فيما إذا مات الزوج ولم يغسل حتى
انقضت عدتها وتزوجت وفيما إذا دفن بغير غسل ثم أخرج للشهادة على حليته
أو أخرجه السيل فإنه يجب تغسيله ( منه )
هامش
( 1 ) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الميت ص 66 س 13 - 14 . ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 14799 ) .
( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 360 .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 360 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 44 س 31 .
( 5 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 408 .
( 6 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 408 .
( 7 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 322 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 40 س 1 .
( 9 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 408 .
( 10 ) المنقول في الروض ص 96 هو نقل بعض ما في حاشية الشرح إلى قوله . . . وتزوجت وأما
سائر ما حكاه عنه فلم نجده فيه ولا في الروضة راجع الروضة : ج 1 ص 408 ويؤيد ذلك أن
في كشف اللثام أيضا لم ينقل إلا هذا المقدار فراجع كشف اللثام : ج 2 ص 214 .