شرح
وخيرة " السرائر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتلخيص ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والدروس ( 5 ) والبيان ( 6 )
وجامع المقاصد ( 7 ) وحواشي الشهيد الثاني ( 8 ) " أنه لا بد من كونه من وراء الثياب .
وهو ظاهر " النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والروضة ( 11 ) والمسالك ( 12 ) " وفي " السرائر ( 13 ) "
أنه الأظهر بين أصحابنا . وفي " الذكرى ( 14 ) " أنه المشهور في الأخبار وفي
" المسالك ( 15 ) والروضة ( 16 ) " أنه المشهور . وفي " المختلف ( 17 ) وتخليص التلخيص ( 18 ) "
أنه مذهب الأكثر .
وجماعة ( 19 ) ممن جوزوا ذلك قالوا الأفضل كونه من وراء الثياب فيهما . وفي
هامش
( 1 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 168 .
( 2 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 436 س 12 وص 437 س 4 و 6 .
( 3 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة في غسل الأموات ج 26 ص 270 .
( 4 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 408 .
( 5 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الميت درس 10 ج 1 ص 103 .
( 6 ) البيان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 24 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 360 .
( 8 ) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الميت ص 20 السطر الأخير . ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 4242 ) .
( 9 ) عبارة النهاية وكذا المبسوط صريحة في المدعى . راجع النهاية : الطهارة في التدفين
ج 1 ص 255 - 256 والمبسوط : كتاب الجنائز : ج 1 ص 175 - 176 .
( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .
( 11 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 407 .
( 12 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 81 .
( 13 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 168 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 39 س 1 .
( 15 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 81 .
( 16 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 407 .
( 17 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 408 .
( 18 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 19 ) منهم : العلامة في التذكرة : ج 1 ص 362 والأردبيلي في المجمع : ج 1 ص 178 والسيد محمد في
المدارك ج 2 ص 61 والكاشاني في المفاتيح : ج 2 ص 163 والسبزواري في الكفاية : ص 6 س 28 .