شرح
الالتباس ( 1 ) " وقد سمعت ما في الخلاف وفي " السرائر ( 2 ) " أنه الأظهر عند أصحابنا ،
ومذهب الشيخ في سائر كتبه إلا الاستبصار ، انتهى . وفي " المختلف ( 3 ) والتلخيص ( 4 ) "
أنه مذهب الشيخ في أكثر كتبه . ونقله في " الذكرى ( 5 ) " عن صاحب " الفاخر "
الجعفي والكاتب والمرتضى . ونسبه إلى ظاهر " المبسوط والخلاف " وهو كما
قال ، إذ ليس ذلك صريحا فيهما كما صرح بذلك * في " المراسم ( 6 ) والسرائر ( 7 )
والمعتبر ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) مما تأخر .
وخالف الشيخ في " التهذيب ( 10 ) والاستبصار ( 11 ) " والسيد أبي المكارم حمزة
بن زهرة في " الغنية ( 12 ) " فاشترطا فيها فيهما الاضطرار . وهو ظاهر الشهيد في
" حواشي الكتاب ( 13 ) " .
وأما الجواز في الثاني فهو خيرة " التهذيب ( 14 ) والمعتبر ( 15 )
* - أي بالحكم ( منه )
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص 47 س 21 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 2 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 168 .
( 3 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 408 - 409 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 36 .
( 6 ) المراسم : الطهارة في ذكر تغسيل الميت وأحكامه ص 50 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 168 .
( 8 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 320 و 322 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام الأموات ص 81 السطر الأخير .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ب 23 في تلقين المحتضرين ذيل حديث 65 ج 1 ص 440 .
( 11 ) الإستبصار : ب 117 في جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ذيل حديث 13 ج 1 ص 199 .
( 12 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 21 - 22 .
( 13 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 14 ) ظاهر التهذيب الفرق بين الرجل والمرأة بأنه يجوز للمرأة غسله مجردا ولا يجوز للرجل
غسلها مجردة فراجع التهذيب باب 23 في تلقين المحتضرين ذيل حديث 60 ج 1 ص 438 .
( 15 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 2 ص 320 و 322 .