تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
الالتباس ( 1 ) " وقد سمعت ما في الخلاف وفي " السرائر ( 2 ) " أنه الأظهر عند أصحابنا ، ومذهب الشيخ في سائر كتبه إلا الاستبصار ، انتهى . وفي " المختلف ( 3 ) والتلخيص ( 4 ) " أنه مذهب الشيخ في أكثر كتبه . ونقله في " الذكرى ( 5 ) " عن صاحب " الفاخر " الجعفي والكاتب والمرتضى . ونسبه إلى ظاهر " المبسوط والخلاف " وهو كما قال ، إذ ليس ذلك صريحا فيهما كما صرح بذلك * في " المراسم ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) مما تأخر . وخالف الشيخ في " التهذيب ( 10 ) والاستبصار ( 11 ) " والسيد أبي المكارم حمزة بن زهرة في " الغنية ( 12 ) " فاشترطا فيها فيهما الاضطرار . وهو ظاهر الشهيد في " حواشي الكتاب ( 13 ) " . وأما الجواز في الثاني فهو خيرة " التهذيب ( 14 ) والمعتبر ( 15 ) * - أي بالحكم ( منه )
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص 47 س 21 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 2 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 168 . ( 3 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 408 - 409 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 36 . ( 6 ) المراسم : الطهارة في ذكر تغسيل الميت وأحكامه ص 50 . ( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 168 . ( 8 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 320 و 322 . ( 9 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام الأموات ص 81 السطر الأخير . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ب 23 في تلقين المحتضرين ذيل حديث 65 ج 1 ص 440 . ( 11 ) الإستبصار : ب 117 في جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ذيل حديث 13 ج 1 ص 199 . ( 12 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 21 - 22 . ( 13 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 14 ) ظاهر التهذيب الفرق بين الرجل والمرأة بأنه يجوز للمرأة غسله مجردا ولا يجوز للرجل غسلها مجردة فراجع التهذيب باب 23 في تلقين المحتضرين ذيل حديث 60 ج 1 ص 438 . ( 15 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 2 ص 320 و 322 .