وكيفيته أن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة
بحيث لو جلس لكان مستقبلا .
شرح
ونقله في " كشف الرموز ( 1 ) " عن المتأخر ، والموجود في " السرائر ( 2 ) " التصريح
بالوجوب .
واحتاط به المحقق في " النافع ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) " والمقداد في " التنقيح ( 5 ) "
والكاشاني في " المفاتيح ( 6 ) " . وظاهر " التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) وغاية المرام ( 9 ) " التردد .
وفي " الذكرى ( 10 ) " أن ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته وأن الواجب أن
يموت على القبلة وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ونبه عليه ذكره حال الغسل
ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة عندنا ، انتهى .
وعلى القول بالوجوب فهو كفائي ولا يختص بوليه ، بل بمن علم باحتضاره
ويتأكد فيه وفي الحاضرين .
ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكيفيته أن يلقى على ظهره الخ ) *
هامش
( 1 ) كشف الرموز : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 86 .
( 2 ) ما ادعاه في الشرح من أن صريح السرائر الوجوب غير مطابق لما في السرائر المطبوع في
أيدينا فإن الموجود فيه هو التصريح بالاستحباب راجع السرائر : ج 1 ص 158 .
( 3 ) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص 11 .
( 4 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات والاحتضار ج 1 ص 259 .
( 5 ) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 115 - 116 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 624 ج 2 ص 162 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 337 .
( 8 ) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 17 س 3 .
( 9 ) غاية المرام : الطهارة في أحكام الأموات ص 10 س 5 . ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 2790 ) .
( 10 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 37 س 30 .