شرح
" النهاية ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) " إلا أنه قال في " الوسيلة " عنده ولم يذكر إلى الصباح . ومما
زيد فيه قول : إلى الصباح " المقنعة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) "
واستحسنه في " المعتبر ( 7 ) " لأن علة الإسراج غايتها الصباح . وليس في " المقنعة "
لفظ عنده وإنما فيها : إن مات ليلا في بيت أسرج فيه مصباح إلى الصباح ، فقد
وافقت عبارة " المبسوط " في ترك لفظ عنده وبذكر الصباح وخالفته بأن فيها : إن
مات ، وفيه : إن كان . ولعل المراد بالجميع واحد .
وقد اعترف جماعة بأنه لم يظفر له بدليل سوى خبر ( 8 ) مرسل وهو أنه " لما
قبض أبو جعفر ( عليه السلام ) أمر أبو عبد الله ( عليه السلام ) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى
قبض أبو عبد الله ( عليه السلام ) " وهو مع كونه حكاية حال لا يدل على ما نحن فيه بحال
كما اعترف به في " جامع المقاصد ( 9 ) وكشف اللثام ( 10 ) وحاشية المدارك ( 11 ) " قال
المحقق في " المعتبر ( 12 ) " فهي ساقطة لكنه فعل حسن . وأنت خبير بأن الخبر منجبر
بالشهرة ، مع المسامحة في أدلة السنن ، والدلالة بالأولوية واضحة ، لظهور الخبر في
موته ( عليه السلام ) في البيت المسرج فيه ، فالمناقشة بوجهيها مندفعة .
هامش
( 1 ) النهاية : الطهارة غسل الأموات ج 1 ص 243 .
( 2 ) الوسيلة : أحكام الأموات ص 62 .
( 3 ) المقنعة : الطهارة في تغسيل الأموات ص 74 .
( 4 ) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 427 س 4 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 342 .
( 6 ) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج 2 ص 217 .
( 7 ) المعتبر : الطهارة في الأموات ج 1 ص 261 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 673 .
( 9 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 352 .
( 10 ) كشف اللثام : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 107 س 33 .
( 11 ) حاشية المدارك : الطهارة في الاحتضار ص 66 س 5 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم
14799 ) .
( 12 ) المعتبر : الطهارة في الأموات ج 1 ص 261 .