شرح
الشيخان والأصحاب كما في " جامع المقاصد ( 1 ) " وهو المشهور كما فيه أيضا وفي
" الروضة ( 2 ) " وظاهر " المدارك ( 3 ) " .
وقد اختلفت عبارات الأصحاب في بيان هذا الحكم . ويقرب من عبارة
الكتاب عبارة " البيان ( 4 ) " حيث قال : ولينور البيت إن مات ليلا . وفي " المراسم ( 5 )
والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) " الإسراج عنده إن مات ليلا ، فقد
خولف في هذه عبارة الكتاب بقول : عنده لا غير . ومما زيد فيه قول : عنده ، أيضا
" الوسيلة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) والذكرى ( 13 ) واللمعة ( 14 ) " كما يأتي .
وفي " الدروس ( 15 ) " والإسراج ليلا .
وقال في " المبسوط ( 16 ) " إن كان ليل أسرج في البيت مصباح إلى الصباح ،
انتهى . وهذه العبارة شاملة لما إذا مات ليلا أو بقي إليه . ومثلها عبارة
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 352 .
( 2 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 401 .
( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 57 .
( 4 ) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص 23 .
( 5 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 .
( 6 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاحتضار ج 1 ص 36 .
( 7 ) المختصر النافع : الطهارة في الاحتضار ص 12 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 342 .
( 9 ) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات . . . ج 1 ص 17 س 3 .
( 10 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص 62 .
( 11 ) منتهى المطلب : صلاة الجنائز ج 1 ص 427 س 4 .
( 12 ) نهاية الإحكام : صلاة الجنائز ج 2 ص 217 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 4 .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : الطهارة في أحكام الأموات ص 22 .
( 15 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الميت درس 9 ج 1 ص 102 .
( 16 ) عبارة المبسوط كعبارة النهاية وإن كانت شاملة لما إذا مات ليلا أو بقي إليه كما في الشرح
إلا أن اختصاصها بالأول أظهر من عموميتها راجع المبسوط : ج 1 ص 174 .