وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع إلى الأمارات أو يصبر عليه
ثلاثة أيام ، وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان
شرح
فيه كما في " المنتهى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتعجيل تجهيزه ) * بالإجماع كما في
" الذكرى ( 3 ) وكشف اللثام ( 4 ) " وإجماع العلماء كما في " التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 )
وكشف الالتباس ( 7 ) " ونفى عنه الخلاف في " جامع المقاصد ( 8 ) والمدارك ( 9 ) " وفي
" المنتهى ( 10 ) " أن الشافعي خالف فيه .
ولو اشتبه لم يجز التعجيل به حتى تظهر علاماته ويتحقق العلم به إجماعا كذا
في " نهاية الإحكام ( 11 ) " وفي " كشف الالتباس ( 12 ) " الإجماع على تحققه بثلاثة أيام .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وفي وجوب الاستقبال به إلى
القبلة حالة الاحتضار قولان : ) * القول بالوجوب هو المشهور كما في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 427 س 15 - 16 .
( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 353 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 11 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المحتضر ج 2 ص 200 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 343 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز ج 2 ص 217 .
( 7 ) كشف الالتباس : الطهارة في أحكام الميت ص 45 س 15 - 16 . ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 ) .
( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 354 .
( 9 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 58 .
( 10 ) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 427 س 23 .
( 11 ) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج 2 ص 218 .
( 12 ) كشف الالتباس : الطهارة في أحكام الميت ص 45 س 17 - 18 . ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 ) .