ومد يديه إلى جنبيه وتغطيته بثوب
شرح
والمنتهى ( 1 ) والدروس ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والروضة ( 4 ) " شد لحييه . ونفى عنهما في
" المنتهى ( 5 ) " الخلاف إلا أن تخصه بالشد ، لأنه ذكره أخيرا .
واقتصر في " التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) " على الشد .
قوله قدس سره : * ( ومد يديه إلى جنبيه ) * هذا ذكره الأصحاب كما في
" جامع المقاصد ( 9 ) والمدارك ( 10 ) " وفي " كشف اللثام ( 11 ) " ذكره الأصحاب مع مد
الساقين إن كانتا منقبضتين .
وفي " المعتبر ( 12 ) " لم أعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ولعل ذلك
ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج . وفي " مجمع الفائدة والبرهان ( 13 ) " كأن دليله
إجماع أو خبر .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتغطيته بثوب ) * هذا مما لا خلاف
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 427 س 14 - 15 .
( 2 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 103 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 2 .
( 4 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 401 .
( 5 ) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 427 س 15 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 341 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج 2 ص 216 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 624 ج 2 ص 162 .
( 9 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 353 .
( 10 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 58 .
( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المحتضر ج 2 ص 199 .
( 12 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 261 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 174 .