ويستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت ، وحسن ظنه بربه ،
وتلقين من حضره الموت الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم
السلام وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه إن تعسر عليه خروج روحه
شرح
[ أحكام المحتضر ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتلقين من حضره الموت الخ ) *
نقل في " كشف اللثام ( 1 ) " الإجماع على استحبابه .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ونقله إلى مصلاه ) * كذا ذكره جماعة
من الأصحاب ( 2 ) . وفي " النهاية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) " إلى الموضع الذي كان يكثر الصلاة
فيه . وهو الذي فسر به المحقق الثاني ( 5 ) عبارة الكتاب . وفي " المسالك ( 6 ) والروضة ( 7 )
والمدارك ( 8 ) وكشف اللثام ( 9 ) " هو الموضع الذي كان يصلي فيه أو عليه . ونقل ذلك
في " الذكرى ( 10 ) " عن صاحب الفاخر . وفي " الوسيلة ( 11 ) " : ونقله إلى موضع صلاته
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في حكم تلقين الميت ج 2 ص 194 .
( 2 ) منهم المبسوط : كتاب الجنائز ج 1 ص 174 وشرائع الإسلام : أحكام الأموات ج 1 ص 36
والوسيلة : ص 62 .
( 3 ) هذه العبارة المحكية في الشرح إنما وردت في السرائر وأما الذي ورد في النهاية فقوله :
فإن تصعب عليه خروج الروح نقل إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه في حياته ، انتهى .
والعبارة مفيدة للنقل إلى مكان كان يصلى فيه دائما إلا أن المراد هو ما في السرائر قطعا ،
لعدم إمكان الصلاة في مكان واحد دائما من غير استثناء راجع النهاية ج 1 ص 243 .
( 4 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 158 .
( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 352 .
( 6 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 78 .
( 7 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 400 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاحتضار ج 2 ص 56 .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في غسل الأموات ج 2 ص 195 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 21 .
( 11 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص 62 .