تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ويستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت ، وحسن ظنه بربه ، وتلقين من حضره الموت الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه إن تعسر عليه خروج روحه
شرح
[ أحكام المحتضر ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتلقين من حضره الموت الخ ) * نقل في " كشف اللثام ( 1 ) " الإجماع على استحبابه . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ونقله إلى مصلاه ) * كذا ذكره جماعة من الأصحاب ( 2 ) . وفي " النهاية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) " إلى الموضع الذي كان يكثر الصلاة فيه . وهو الذي فسر به المحقق الثاني ( 5 ) عبارة الكتاب . وفي " المسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمدارك ( 8 ) وكشف اللثام ( 9 ) " هو الموضع الذي كان يصلي فيه أو عليه . ونقل ذلك في " الذكرى ( 10 ) " عن صاحب الفاخر . وفي " الوسيلة ( 11 ) " : ونقله إلى موضع صلاته
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في حكم تلقين الميت ج 2 ص 194 . ( 2 ) منهم المبسوط : كتاب الجنائز ج 1 ص 174 وشرائع الإسلام : أحكام الأموات ج 1 ص 36 والوسيلة : ص 62 . ( 3 ) هذه العبارة المحكية في الشرح إنما وردت في السرائر وأما الذي ورد في النهاية فقوله : فإن تصعب عليه خروج الروح نقل إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه في حياته ، انتهى . والعبارة مفيدة للنقل إلى مكان كان يصلى فيه دائما إلا أن المراد هو ما في السرائر قطعا ، لعدم إمكان الصلاة في مكان واحد دائما من غير استثناء راجع النهاية ج 1 ص 243 . ( 4 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 158 . ( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 352 . ( 6 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 78 . ( 7 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 400 . ( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاحتضار ج 2 ص 56 . ( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في غسل الأموات ج 2 ص 195 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 21 . ( 11 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص 62 .