ويستحب عيادته إلا في وجع العين ، وأن يأذن لهم في الدخول عليه
فإذا طالت علته ترك وعياله ، ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب
المريض الإطالة ، وتجب الوصية على كل من عليه حق
شرح
كما ورد النص ( 1 ) بذلك .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب عيادته إلا في وجع
العين ) * كما ذكره العجلي ( 2 ) والشهيد ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) . وفي " كشف اللثام ( 5 ) "
الإجماع والنصوص على استحباب العيادة .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب تخفيف العيادة ) * كذا
ذكروه ( 6 ) قاطعين به .
قوله : * ( وتجب الوصية على كل من عليه حق ) * إجماعا كما في
وصايا " الغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) " قال في " جامع المقاصد ( 10 ) " وكذا تجب
على كل من له حق يخاف ضياعه . قال : وما وقفت عليه من العبارات خال عنه .
وقال بعضهم ( 11 ) : بوجوب الوصية وإن لم يكن عليه حق . وتمام الكلام يأتي إن
شاء الله تعالى في باب الوصايا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 630 .
( 2 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 158 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 36 .
( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 351 .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في غسل الأموات ج 2 ص 192 .
( 6 ) منهم السرائر : ج 1 ص 158 والتذكرة : ج 1 ص 335 وجامع المقاصد : ج 1 ص 351 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : في أحكام الوصية ص 542 س 9 وس 21 .
( 8 ) السرائر : كتاب الوصايا ج 3 ص 182 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : أحكام الجنائز مفتاح 623 في استحباب الوصية ج 2 ص 161 .
( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 351 .
( 11 ) نقله في كشف اللثام : الطهارة في غسل الأموات ج 2 ص 194 .