شرح
والوسيلة ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) " وأكثر كتب الأصحاب ، لكن في بعضها لم
يستثن شيئا كما في المراسم ( 5 ) وبعضها استثنى فيها شيئا واحدا وهو أنه ليس لأقله
حد كما في " الوسيلة ( 6 ) والغنية ( 7 ) " وفي بعض أربعة أشياء " كالمنتهى ( 8 ) " وهكذا .
وعدل المحقق في " الشرائع " عن هذه العبارة إلى قوله : ويحرم على النفساء
ما يحرم على الحائض ( 9 ) ومثله الشهيد في " الدروس ( 10 ) " والمحقق الثاني في
" جعفريته ( 11 ) " .
قال في " المسالك ( 12 ) " وعدل المصنف عن قول الأصحاب أن حكم النفساء
حكم الحائض إلى ما ذكر ، لعدم صحة إطلاق ما ذكروه ، لمخالفة النفاس للحيض
في أمور كثيرة وذكر ستة أمور ثم قال : وأما ما ذكره المصنف من مساواتها لها في
المحرمات والمكروهات فجار على إطلاقه ، انتهى .
قلت : الأصحاب إنما أطلقوا هذه العبارة اعتمادا على ما ذكروه قبلها أو بعدها
من بيان ما يفترقان فيه كل بحسب ما يذهب إليه إلا أن يكون فردا نادرا قليل
الوقوع ، فربما أهملوا التنبيه عليه لذاك .
هامش
( 1 ) الوسيلة : الطهارة في حكم النفاس ص 61 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س 23 .
( 3 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 154 .
( 4 ) المعتبر : الطهارة في النفاس ج 1 ص 257 .
( 5 ) المراسم : الطهارة في حكم النفاس ص 44 .
( 6 ) الوسيلة : الطهارة في حكم النفاس ص 61 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س 23 .
( 8 ) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج 2 ص 449 .
( 9 ) شرائع الإسلام : الطهارة في النفاس ج 1 ص 35 .
( 10 ) فيه مضمون ما نسب إليه الشارح وليس بعين العبارة المحكية . راجع الدروس الشرعية :
الطهارة في النفاس ج 1 ص 100 درس 8 .
( 11 ) فيه : مضمون ما نسب إليه الشارح وليس بعين العبارة المحكية . راجع الجعفرية ( رسائل
المحقق الكركي ) : الطهارة في النفاس ج 1 ص 92 .
( 12 ) مسالك الأفهام : الطهارة في النفاس ج 1 ص 77 .