ويجوز تقديمها عند غسل الكفين
شرح
أطلق ابن إدريس ( 1 ) إعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنه مني وفي " نهاية
الإحكام ( 2 ) " ألحق الظن بخروج منيها معه بالعلم كما إذا كانت ذات شهوة جومعت
جماعا حصلت به شهوتها لغلبة الظن بالاختلاط . وفي " الدروس ( 3 ) والبيان ( 4 ) "
ألحق به الشك قال في الدروس : لو شكت فالأقرب الغسل وفي البيان : فالأولى
الغسل . ونفى عنه البأس في " جامع المقاصد ( 5 ) " قال الكلام فيما إذا شكت ، فظاهر
العبارة عدم الوجوب وقيل يجب إذ الأصل في الخارج من المكلف أن يتعلق به
حكمه إلى أن يعلم المسقط ولا بأس به لما فيه من الاحتياط وتحقق البراءة معه ،
انتهى . وقال في " كشف اللثام ( 6 ) " بعد نقله هذا القول ونسبته إلى القيل : لا يعجبني
ذلك ، لكنه جعله قولا غير ما ذكره الشهيد في كتابيه والكركي فليلحظ ذلك .[ واجبات الغسل ][ وقت نية الغسل واستدامة حكمها ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجوز تقديمها عند غسل
الكفين ) * أطلق كغيره ولم يقيده بالمستحب كما في الوضوء . وقد استوفينا
الكلام هناك وإنما يجوز ذلك عند غسلهما ، لأنه بدء أفعال الطهارة كما صرح
به في " المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) " بل كل من صرح بالجواز أو الاستحباب بناه
هامش
( 1 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 122 .
( 2 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الإنزال ج 1 ص 100 .
( 3 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 95 .
( 4 ) البيان : الطهارة فيما يوجب الغسل ص 14 .
( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 260 .
( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 12 .
( 7 ) المعتبر : الطهارة في كيفية الغسل ج 1 ص 182 .
( 8 ) منتهى المطلب : الطهارة في كيفية الغسل ج 2 ص 193 .