مع الاستمرار وإلا فاثنان أو واحد
شرح
والمنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والمدارك ( 4 ) " ونفى عنه الخلاف في " جامع
المقاصد ( 5 ) وشرحي الجعفرية ( 6 ) وشرح المفاتيح ( 7 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( مع الاستمرار وإلا فاثنان أو واحد ) *
يريد أن الأغسال الثلاثة إنما تجب مع الاستمرار للكثرة من الفجر إلى الليل
وإن استمرت إلى الظهر ثم انقطعت فاثنان وإن لم تستمر إلى الظهر فواحد ، هذا إذا
كان الانقطاع للبرء كما نص عليه في " التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) والذكرى ( 10 )
والبيان ( 11 ) " .
وفي " التذكرة " لو كانت تعلم عوده ليلا أو قبل الفجر وجبت الأغسال
الثلاثة ( 12 ) واكتفى في " الذكرى " بتجويز عوده ، قال : ولو جوزت عود الكثرة
فالأجود الغسل ، لأنه كالحاصل ، لكن قال بعد ذلك : والطريق إلى علم الشفاء
اعتباره أو إخبار العارف ويكفي غلبة الظن ( 13 ) . وقال في موضع آخر : الظاهر من
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 412 - 413 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 282 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص 30 س 4 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام المستحاضة ج 1 ص 34 .
( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 341 .
( 6 ) المطالب المظفرية : في الاستحاضة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) والشرح
الآخر غير موجود لدينا .
( 7 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 50 س 22 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 292 .
( 9 ) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 129 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستحاضة ص 31 س 36 .
( 11 ) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص 21 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 292 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص 32 س 1 - 2 .