ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب .
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو قصر الوقت عن ذلك سقط
الوجوب ) * عندنا كما في " المنتهى ( 1 ) " هنا و " التذكرة ( 2 ) " في الصلاة و " جامع
المقاصد ( 3 ) " في موضعين و " كشف اللثام ( 4 ) " وفي " الخلاف ( 5 ) والمختلف ( 6 ) " عدم
الخلاف عندنا فيما دون الركعة . ومال المحقق إلى الوجوب إذا أدركت الأقل ، قال :
لو قيل بذلك لكان مطابقا لمدلول الأخبار ( 7 ) . وفي " النهاية ( 8 ) " يلزمها قضاء الفجر إذا
طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال .
وبسقوط الوجوب قال مالك والمزني والشافعي ( 9 ) في قول . وله قول آخر
وهو إدراك الصلاة بإدراك تكبيرة الافتتاح . وبه قال أبو حنيفة وأحمد .
وفي " التهذيب ( 10 ) والاستبصار ( 11 ) والنهاية ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) والتذكرة ( 14 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 380 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج 2 ص 321 .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 337 والصلاة في أوقات الصلاة ج 2
ص 45 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في الأحكام المتعلقة بالحائض ج 2 ص 137 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة في إدراك الصلاة بإدراك ركعة منها ج 1 ص 273 مسألة 13 .
( 6 ) مختلف الشيعة : الصلاة في الأوقات ج 2 ص 53 .
( 7 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 240 .
( 8 ) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج 1 ص 239 .
( 9 ) المجموع : الصلاة في المواقيت ج 3 ص 65 ، فتح العزيز بهامش المجموع : الصلاة في
المواقيت ج 3 ص 68 - 70 ، مختصر المزني : باب وقت الصلاة ص 12 والمغني لابن قدامة :
في من أدرك ركعة قبل الغروب ج 1 ص 386 - 387 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ب 19 في الحيض ذيل الحديث 30 ج 1 ص 391 .
( 11 ) الإستبصار : الطهارة ب 84 في الحائض تطهر عند وقت الصلاة ذيل الحديث 9 ج 1 ص 144 .
( 12 ) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج 1 ص 239 .
( 13 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أوقات المعذورين ج 1 ص 314 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 274 .