تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب .
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب ) * عندنا كما في " المنتهى ( 1 ) " هنا و " التذكرة ( 2 ) " في الصلاة و " جامع المقاصد ( 3 ) " في موضعين و " كشف اللثام ( 4 ) " وفي " الخلاف ( 5 ) والمختلف ( 6 ) " عدم الخلاف عندنا فيما دون الركعة . ومال المحقق إلى الوجوب إذا أدركت الأقل ، قال : لو قيل بذلك لكان مطابقا لمدلول الأخبار ( 7 ) . وفي " النهاية ( 8 ) " يلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال . وبسقوط الوجوب قال مالك والمزني والشافعي ( 9 ) في قول . وله قول آخر وهو إدراك الصلاة بإدراك تكبيرة الافتتاح . وبه قال أبو حنيفة وأحمد . وفي " التهذيب ( 10 ) والاستبصار ( 11 ) والنهاية ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) والتذكرة ( 14 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 380 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج 2 ص 321 . ( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 337 والصلاة في أوقات الصلاة ج 2 ص 45 . ( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في الأحكام المتعلقة بالحائض ج 2 ص 137 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة في إدراك الصلاة بإدراك ركعة منها ج 1 ص 273 مسألة 13 . ( 6 ) مختلف الشيعة : الصلاة في الأوقات ج 2 ص 53 . ( 7 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 240 . ( 8 ) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج 1 ص 239 . ( 9 ) المجموع : الصلاة في المواقيت ج 3 ص 65 ، فتح العزيز بهامش المجموع : الصلاة في المواقيت ج 3 ص 68 - 70 ، مختصر المزني : باب وقت الصلاة ص 12 والمغني لابن قدامة : في من أدرك ركعة قبل الغروب ج 1 ص 386 - 387 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ب 19 في الحيض ذيل الحديث 30 ج 1 ص 391 . ( 11 ) الإستبصار : الطهارة ب 84 في الحائض تطهر عند وقت الصلاة ذيل الحديث 9 ج 1 ص 144 . ( 12 ) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج 1 ص 239 . ( 13 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أوقات المعذورين ج 1 ص 314 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 274 .