ويستحب لها الوضوء عند وقت كل صلاة والجلوس في مصلاها
ذاكرة لله تعالى بقدرها
شرح
[ في ما يستحب للحائض عند وقت كل صلاة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب لها الوضوء عند
وقت كل صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدرها ) * هذا الحكم على
سبيل الجملة من متفردات أصحابنا كما في " الذكرى ( 1 ) " وفي " الخلاف ( 2 ) " نقل
الإجماع على عين عبارة المصنف . وفي " المختلف ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وتخليص
التلخيص ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) " أن هذا الحكم أعني الاستحباب مشهور بين
الأصحاب .
وذهب علي بن بابويه إلى الوجوب ( 7 ) . وهو الظاهر من " الهداية " حيث قال
قال الصادق ( عليه السلام ) : " يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ " إلى آخره ( 8 ) . وقواه
الأردبيلي ( 9 ) . وتحتمله عبارة " النهاية ( 10 ) " .
ولو كان كذلك لشاع وذاع كما في " شرح المفاتيح ( 11 ) " .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص 35 س 16 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 232 المسألة 198 .
( 3 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 352 .
( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 329 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) الموجود فيه : هو نسبته إلى الأكثر لا المشهور فراجع كشف اللثام : الطهارة في أحكام
الحائض ج 2 ص 119 .
( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 352 .
( 8 ) الهداية : باب غسل الحيض ص 22 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 154 .
( 10 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 236 .
( 11 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 37 س 25 .