شرح
وصرح في " الغنية ( 1 ) " بوجوب تقديم الوضوء . وهو ظاهر الصدوق ( 2 )
وأبيه ( 3 ) كما نقل عنه غير واحد ( 4 ) والمفيد ( 5 ) والتقي ( 6 ) كما نقل عنه أيضا غير
واحد ( 7 ) والديلمي ( 8 ) .
وفي موضع آخر من " المبسوط " يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة
الصلاة على الأظهر من الروايات ، فإن لم تتوضأ قبله فلا بد منه بعده ( 9 ) ، وكذا
عن ظاهر " جمله ( 10 ) " . وهو ظاهر " مصباحه ( 11 ) ومختصره ( 12 ) " .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في فرائض الوضوء ص 492 س 35 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في الأغسال ذيل الحديث 177 ج 1 ص 81 .
( 3 ) نقله عنه العلامة في المختلف : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 343 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 118 ، والحدائق الناضرة : الطهارة في
غسل الجنابة ج 3 ص 127 .
( 5 ) المقنعة : الطهارة في الغسل من الجنابة ص 53 .
( 6 ) الكافي في الفقه : الصلاة في الأغسال ص 134 .
( 7 ) منهم العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 343 ، والفاضل
الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 118 ، والبحراني في
الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 3 ص 127 .
( 8 ) لم نجد في مراسمه ما يفيد وجوب تقديم الوضوء بل عبارته فيه تدل على مجرد لزوم
الوضوء لأجل استباحة الصلاة . فراجع المراسم : ص 42 . ويحتمل أن الشارح حكاه عن غير
مراسمه راجع كتب القوم .
( 9 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 44 .
( 10 ) الجمل والعقود : الطهارة في الحيض ص 45 .
( 11 ) الموجود فيهما قوله : وتزيد عليها بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليصح لها
الدخول في الصلاة ، وهو صريح في تقديم الوضوء عليه ، نعم يمكن أن يستظهر من قوله :
ليصح لها الدخول في الصلاة ، عدم الفرق بين التقديم والتأخير ، لأن المقصود من الوضوء
حسب الفرض صحة الدخول في الصلاة وهذا لا يفرق بين أن يقدم أو يؤخر هذا ولكنه
ضعيف ، لأن الأحكام التعبدية تابعة للدليل لا الاستنباط . راجع المصباح ص 10 ومختصره :
ص 10 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 12 ) تقدم آنفا تحت رقم 11 .