ويكره ما عداها ،
شرح
أنه حرم عليها كل ما يحرم على الجنب ( 1 ) و " المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) " .
وإجماع " الخلاف " منطبق على تحريم الأبعاض ، كما صرح به في " المنتهى ( 4 )
والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والذكرى ( 7 ) والدروس ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) ويعطيه كلام المفيد ( 10 )
وغيره ( 11 ) .
وآخر عبارة " الانتصار ( 12 ) " تعطي الاختصاص بآي السجدات . وقد يظهر
ذلك من " الهداية ( 13 ) " وربما احتملته بعض العبارات كعبارة " الشرائع ( 14 )
والنافع ( 15 ) " وغيرهما ( 16 ) . وقد سلف في بحث الجنب ما له نفع في المقام .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكره ما عداها ) * أما الجواز
لا يقرءان منها شيئا ، انتهى . ويجب إرجاع الاستثناء إلى قوله وإلى ما نقله كما
لا يخفى ( منه قدس سره )
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س 13 .
( 2 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 223 .
( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 353 - 354 .
( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 353 - 354 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 261 .
( 6 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 10 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة ص 35 س 20 .
( 8 ) الدروس الشرعية : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 101 درس 8 .
( 9 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 119 والروضة البهية : ج 1 ص 383 .
( 10 ) المقنعة : كتاب الطهارة في الغسل من الجنابة ص 52 .
( 11 ) المهذب : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 34 .
( 12 ) الإنتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص 31 .
( 13 ) الهداية : باب غسل الجنابة ص 20 .
( 14 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الجنابة ج 1 ص 30 .
( 15 ) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص 10 .
( 16 ) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج 1 ص 102 .