ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا ، وكذا يحرم على المستحاضة وذي
السلس والمجروح ( الدخول والجواز أيضا خ ) معه . ويحرم قراءة
العزائم وأبعاضها
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا ) *
كما صرح به في " نهاية الإحكام ( 1 ) " وأشار إليه في " التذكرة ( 2 ) " حيث قيد الكراهة
بأمن التلويث . وفي " الذكرى ( 3 ) " أناط التحريم بالعلم بالتوليث لا بعدم الأمن . ولعله
لذلك تأمل في كلام المصنف صاحب " كشف اللثام " حيث قال : وفيه نظر ، ثم قال :
وإن حرمنا إدخال النجاسة مطلقا حرم مطلقا إذا استصحب النجاسة ( 4 ) .
وفي " جامع المقاصد " أنه يفهم من عبارة المصنف عدم تحريم إدخال
النجاسة إلى المسجد مع عدم خوف التلويث وهو خلاف مذهب المصنف إلا أن
يقال هذه خرجت بالنص ولا سبيل إلى أن يقال إن المستحاضة والمجروح وذا
السلس خرجوا بالنص ، إذ لا نص على غير الحائض ( 5 ) .[ في قراءة القرآن للحائض ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويحرم قراءة العزائم ) * للإجماع كما
في " الانتصار ( 6 ) والخلاف ( 7 ) " * في غير بحث الحيض و " الغنية " لما سلف بيانه من
* - عبارة الخلاف هكذا : الجنب والحائض يجوز لهما أن يقرءا القرآن
وفي أصحابنا من قيد الجواز بسبع آيات في جميع القرآن إلا العزائم فإنهما
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 118 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 263 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة ص 35 س 23 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 94 س 21 .
( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 319 .
( 6 ) الإنتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص 31 .
( 7 ) الخلاف : الطهارة في عدم جواز مس الجنب لكتابة القرآن ج 1 ص 101 المسألة 47 .