شرح
والمسالك ( 1 ) " حيث استثناهما من عبارة الشرائع و " المدارك ( 2 ) " بل قال فيه : إن
الأصحاب قطعوا بذلك و " نهاية الإحكام ( 3 ) " حيث استدل في مبحث الجنب
على تحريم الجواز بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " ( 4 ) وهو المنقول
عن " المهذب ( 5 ) والجامع ( 6 ) " وفي " شرح المفاتيح ( 7 ) " أنه مما أجمع عليه الأصحاب .
وهو الظاهر من " الغنية ( 8 ) " بل صريحها . وهو الظاهر من " المنتهى " حيث قال :
يجوز لها الاجتياز في المساجد إلا المسجدين والاستثناء مختص بهما ( 9 ) .
وقال في " المعتبر " وأما تحريم المسجدين اجتيازا فقد جرى في كلام الثلاثة
وأتباعهم ، ولعله لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد وتشبيها للحائض
بالجنب فليس حالها بأخف من حاله ( 10 ) .
وحرم عليها الاجتياز في المساجد أبو حنيفة والثوري وإسحاق ( 11 ) وذهب
أصحابنا إلى جواز الاجتياز لها في المساجد كما في " المعتبر ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) " .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 63 .
( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 347 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج 1 ص 103 .
( 4 ) سنن أبي داود : ج 1 ص 60 ح 232 .
( 5 ) المهذب : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 34 .
( 6 ) الجامع للشرائع : الطهارة في الجنابة ص 39 .
( 7 ) الذي ورد في المصابيح : هو دعوى الوفاق وعمل الأصحاب وقد نبهنا غير مرة أنه غير
دعوى الإجماع الاصطلاحي راجع مصابيح الظلام : ج 1 ص 44 س 8 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س 13 .
( 9 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 350 .
( 10 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 222 .
( 11 ) المجموع : الطهارة ج 2 ص 160 و 161 و 358 .
( 12 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 222 .
( 13 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 350 .