تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
ونفى عنه البأس في " جامع المقاصد ( 1 ) " . وقال في " المنتهى " لم نقف فيه على حجة ثم احتمل أن يكون الوجه إما جعل المسجد طريقا أو إدخال النجاسة ( 2 ) . وناقشه في ذلك المحقق الثاني ( 3 ) وتبعه صاحب " المدارك ( 4 ) " وفي " شرح المفاتيح " أن الدليل عليه ما ورد عنهم ( عليهم السلام ) : " لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين " ( 5 ) ولا يتأتى منها الصلاة ( 6 ) . وقال الشيخ في " المبسوط " ويحرم عليها دخول المساجد إلا عابرة سبيل ( 7 ) . فقد أطلق الجواز من دون ذكر الكراهة ، كما صنع في " الفقيه " في موضعين ( 8 ) . ونقله عن أبيه فيما كتب إليه ، فما نسبه إليه في " كشف اللثام " من أنه أطلق المنع من دخولها ( 9 ) لم يصادف محله . ومثل ما في " الفقيه " صنع في " الهداية ( 10 ) والمقنعة ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والسرائر ( 13 ) " واستحسنه في " المدارك ( 14 ) " ونقل ذلك عن
هامش
( 1 ) المذكور في جامع المقاصد هو نقل نفي البأس فيه عن الذكرى لأنه قال في ج 1 ص 318 ، قال في الذكرى : ولا بأس به وإن لم يكن له دليل قوي انتهى . ( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 352 . ( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 318 . ( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 347 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 553 . ( 6 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 44 س 5 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 7 ) المبسوط : الطهارة في تعريف الحيض وأحكام الحائض ج 1 ص 41 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض ذيل الحديث 195 ج 1 ص 90 وفي فضل المساجد ذيل الحديث 717 ص 238 . ( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 103 . ( 10 ) الهداية : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 21 . ( 11 ) المقنعة : الطهارة في الحيض ص 54 . ( 12 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 237 . ( 13 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 144 . ( 14 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 347 .
مفتاح الكرامة — صفحة 241 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي