شرح
ونفى عنه البأس في " جامع المقاصد ( 1 ) " .
وقال في " المنتهى " لم نقف فيه على حجة ثم احتمل أن يكون الوجه إما
جعل المسجد طريقا أو إدخال النجاسة ( 2 ) . وناقشه في ذلك المحقق الثاني ( 3 ) وتبعه
صاحب " المدارك ( 4 ) " وفي " شرح المفاتيح " أن الدليل عليه ما ورد عنهم ( عليهم السلام ) : " لا
تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين " ( 5 ) ولا يتأتى منها الصلاة ( 6 ) .
وقال الشيخ في " المبسوط " ويحرم عليها دخول المساجد إلا عابرة سبيل ( 7 ) .
فقد أطلق الجواز من دون ذكر الكراهة ، كما صنع في " الفقيه " في موضعين ( 8 ) .
ونقله عن أبيه فيما كتب إليه ، فما نسبه إليه في " كشف اللثام " من أنه أطلق المنع
من دخولها ( 9 ) لم يصادف محله . ومثل ما في " الفقيه " صنع في " الهداية ( 10 )
والمقنعة ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والسرائر ( 13 ) " واستحسنه في " المدارك ( 14 ) " ونقل ذلك عن
هامش
( 1 ) المذكور في جامع المقاصد هو نقل نفي البأس فيه عن الذكرى لأنه قال في ج 1 ص 318 ،
قال في الذكرى : ولا بأس به وإن لم يكن له دليل قوي انتهى .
( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 352 .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 318 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 347 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 553 .
( 6 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 44 س 5 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 7 ) المبسوط : الطهارة في تعريف الحيض وأحكام الحائض ج 1 ص 41 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض ذيل الحديث 195 ج 1 ص 90 وفي فضل المساجد
ذيل الحديث 717 ص 238 .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 103 .
( 10 ) الهداية : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 21 .
( 11 ) المقنعة : الطهارة في الحيض ص 54 .
( 12 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 237 .
( 13 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 144 .
( 14 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 347 .