شرح
الحادي عشر كيف شاءت وثلاثة من الحادي عشر كذا في التذكرة ونهاية
الإحكام وفيه احتمال انتهاء حيضها في أثناء الثالث وابتدائه ثانيا في أثناء الثالث
عشر ، انتهى ما في " كشف اللثام ( 1 ) " .
وقال الشيخ في " المبسوط ( 2 ) " إن هذه الامرأة لا يمكن أن تطلق على مذهبنا
إلا على ما روي : أنها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتصوم وتصلي
فيما بعد . وقال في " التذكرة " لو قيل إن الطلاق يحصل بإيقاعه في أول يوم وأول
الحادي عشر أمكن ( 3 ) . وقطع بذلك في " المنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) وجامع
المقاصد ( 6 ) " إلا أنه زاد في " المنتهى " بناء على التشطير إيقاعه في الثاني والثاني
عشر حيث قال : إذا طلقت واحدة افتقر إلى إيقاعها في هذه الأيام الأربعة ( 7 ) وزاد
في " نهاية الإحكام " إيقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفي الحادي عشر بعد
مضي زمان إيقاعه في الأول ( 8 ) .
وفي " المنتهى ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) " أنه
لا تنقضي عدتها إلا بانقضاء ثلاثة أشهر وفي " نهاية الإحكام " لأن الغالب أن
المرأة ترى في كل شهر حيضة ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس لما فيه من المشقة
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 96 - 97 .
( 2 ) المبسوط : الطهارة في أقسام المستحاضة ج 1 ص 51 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 309 .
( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 403 .
( 5 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 154 .
( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 315 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 403 .
( 8 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 154 .
( 9 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 403 .
( 10 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 154 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحيض في أقسام المستحاضات ج 1 ص 309 .
( 12 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 315 .