فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي إلى الطرف
شرح
" المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وحواشي الشهيد ( 6 )
والبيان ( 7 ) والذكرى ( 8 ) " لكنه في الأخير : احتمل نسخ كل عدد لما قبله وانتفاء العادة
بذلك . وقال في " كشف اللثام " إلا إذا تكرر الأخير فتكون هي العادة ( 9 ) ، انتهى . ولم
يرجح شيئا في " جامع المقاصد ( 10 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن نسيتها رجعت إلى الأقل
فالأقل إلى أن ينتهي إلى الطرف ) * طرف الأعداد أقلها ومعناه أنها
إن ترددت بين الجميع رجعت إلى الطرف فجعلته حيضا يقينا وإن
ترددت بين عددين رجعت إلى أقلهما وهكذا . ومثله ما في " التذكرة ( 11 )
والتحرير ( 12 ) والبيان ( 13 ) والذكرى ( 14 ) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد ( 15 )
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة الغسل ج 1 ص 213 .
( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 315 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 304 .
( 4 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 160 .
( 5 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 14 س 16 و 17 .
( 6 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 7 ) البيان : الطهارة في الحيض ص 16 ( في الهامش ) .
( 8 ) ذكرى الشيعة : الصلاة مبحث الحيض ص 28 س 36 .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 98 .
( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 315 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 304 .
( 12 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ص 14 س 16 .
( 13 ) البيان : الطهارة في الحيض ص 16 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : الصلاة مبحث الحيض ص 29 س 1 .
( 15 ) لا يوجد كتابه لدينا .