شرح
عن " الجامع ( 1 ) " واستحسنه في " المعتبر ( 2 ) " وهو الذي يقتضيه المذهب
كما في " الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) " ومذهب الأكثر كما في " شرح المفاتيح ( 5 ) "
والظاهر أنه المشهور كما في " الحدائق ( 6 ) " .
وقال الشيخ في صوم " المبسوط ( 7 ) " فيما يفسد الصوم : والجماع في الفرج
أنزل أم لا قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة على الظاهر من
المذهب ، انتهى . وهذا منه اختيار للوجوب . وهو خيرة " المختلف ( 8 ) والذكرى ( 9 )
والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) وشرح الأستاذ ( 12 ) " وجعله أحوط في " الدروس ( 13 ) وجامع
المقاصد ( 14 ) " وعليه إجماع السيد على الظاهر على ما نقل عنه في " المختلف ( 15 ) قال
قال في المسألة التي ادعى وجوب الغسل فيها على المجامع في دبر المرأة : وأما
الأخبار المتضمنة لتعليق الغسل بالتقاء الختانين فلا دلالة فيها عليها ، لأن أكثر ما
تقتضيه أن يتعلق وجوب الغسل بالتقاء الختانين وقد يوجب ذلك وليس هو بمانع
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : الطهارة في الجنابة ص 38 ونقل عنه كشف اللثام : الطهارة في الجنابة ج 2 ص 8 .
( 2 ) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 181 .
( 3 ) الخلاف : الطهارة مسألة 59 ج 1 ص 117 .
( 4 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 28 .
( 5 ) مصابيح الظلام ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) : الطهارة في الأغسال الواجبة مفتاح 58
ج 1 ص 352 س 1 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج 3 ص 12 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 270 .
( 8 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 330 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة البحث عن الجنابة ص 27 س 12 - 13 .
( 10 ) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 50 .
( 11 ) الروضة البهية : الطهارة في موجبات الغسل ج 1 ص 349 .
( 12 ) مصابيح الظلام : مفتاح 58 في الأغسال الواجبة ج 1 ص 352 س 3 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 13 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 95 .
( 14 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 258 .
( 15 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 330 .