ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال
شرح
وقد صرح جماعة ( 1 ) بأنه لا يجب الغسل على الميتة وبعض ( 2 ) أنه لا يجب على
الولي ولا غيره من الناس .[ في عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة إلا مع الإنزال ]
قوله قدس سره : * ( ولا يجب في فرج البهيمة ) * كما في طهارة
" المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) وكشف الرموز ( 7 ) والمهذب ( 8 ) "
وهو ظاهر " الوسيلة ( 9 ) " وقواه في " المنتهى ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) " وهو المنقول
هامش
( 1 ) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد : في الطهارة ج 1 ص 257 والسبزواري في
الذخيرة : الطهارة في الجنابة ص 51 س 12 . والبهبهاني في مصابيح الظلام : مفتاح 58 في
الأغسال الواجبة ج 1 ص 352 س 16 .
( 2 ) الحدائق : الطهارة غسل الجنابة ج 3 ص 12 .
( 3 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 28 .
( 4 ) الخلاف : الطهارة مسألة 59 ج 1 ص 117 .
( 5 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 112 .
( 6 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 26 .
( 7 ) ما في كشف الرموز المطبوع الذي في أيدينا وجوب الغسل على إتيان البهيمة عكس
النسبة الموجودة في الشرح فإن الوارد فيه قوله : وأما في البهيمة فيقوى الوجوب وكذا في
الميتة من الأناسي . راجع كشف الرموز : ج 1 ص 72 .
( 8 ) ليس في مهذب القاضي الحكم بعدم الغسل في وطء البهيمة بل ظاهر إطلاق حكمه
بحصول الجنابة في دخول الفرج يقتضي وجوب الغسل بدخوله في فرج البهيمة ، نعم هو
مصرح به في المهذب البارع ، راجع المهذب : ج 1 ص 34 والمهذب البارع : ج 1 ص 146 .
( 9 ) عبارة السرائر والوسيلة متحدتان من حيث اللفظ في الدلالة على الحكم المذكور ، فإن في
كليهما قال : غيبوبة الحشفة في فرج آدمي . ولم يزد على ذلك شيئا فإن كان صريحا فكليهما
وإن كان ظاهرا فكذلك كليهما والاختلاف في التعبير بينهما لا وجه له . فتأمل جيدا . فراجع
السرائر : ج 1 ص 112 والوسيلة : ص 55 .
( 10 ) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل . . . ج 2 ص 186 .
( 11 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 257 .