وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب
شرح
من إيجابه الغسل في موضع آخر لا التقاء فيه بختانين ، على أنهم يوجبون
بالإيلاج في فرج البهيمة وفي قبل المرأة وإن لم يكن هناك ختان فقد عملوا
بخلاف ظاهر الخبر . فإذا قالوا البهيمة وإن لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع
الختان من غيرها وكذلك من ليس بمختون من النساء ، وهذا يدل على أنهم
أوجبوا بالإيلاج في فرج البهيمة ، انتهى ما في المختلف .
وذكر القولين في " التذكرة ( 1 ) والبيان ( 2 ) " من دون ترجيح .
وإلى الوجوب ذهب الشافعي ( 3 ) وأحمد ( 4 ) وإلى عدمه أبو حنيفة ( 5 ) .[ حكم واجد المني على جسده أو ثوبه المختص به ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وواجد المني على جسده أو ثوبه
المختص به جنب ) * إجماعا في " التذكرة ( 6 ) " وظاهر مسائل خلاف السيد على
ما نقل عنه في " السرائر ( 7 ) " وفي " الحدائق ( 8 ) " الظاهر أنه لا خلاف فيه بين
الأصحاب . وقطع بذلك في " المبسوط ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والمنتهى ( 12 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 226 .
( 2 ) البيان : الطهارة فيما يوجب الغسل ص 14 .
( 3 ) الأم : الطهارة في ما يوجب الغسل . . . ج 1 ص 37 .
( 4 ) المغني لابن قدامة : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 204 .
( 5 ) المغني لابن قدامة : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 204 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 223 .
( 7 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 115 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج 3 ص 22 .
( 9 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 28 .
( 10 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 115 .
( 11 ) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 179 .
( 12 ) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل ج 2 ص 178 .