تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
الحائض بها ما خلا ترك الواجب إذا تقدم ، قال : لو تأخر أمكن ذلك والقطع بكونه حيضا ، انتهى ( 1 ) . وفي " المدارك ( 2 ) " أنه إنما يكون حيضا إذا كان بصفة الحيض وضعف فيه وجوب الاحتياط . وقد صرح المحقق ( 3 ) وغيره ( 4 ) بأنه لا فرق بين وجود صفة الحيض وعدمه كما أن ظاهره كما في " المدارك ( 5 ) " وهو ظاهر غيره ( 6 ) عدم وجوب الاحتياط . الثانية : أن ترى قبل عادتها الخمسة يوما أو يومين وخمستها فالجميع حيض اتفاقا كما في " المنتهى ( 7 ) " وفي " جامع المقاصد " يمكن الفرق بين ذات العادة وغيرها إذا تقدم دمها العادة يوما أو يومين عملا بقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسحاق ( 8 ) : " إن كان قبل الحيض بيومين فهو الحيض " بخلاف ما إذا زادت على يوم أو يومين فإنها حينئذ تحتاط لعدم الدليل إلا أنه لا يحضرني الآن قائل بذلك ( 9 ) . وفي " المبسوط " متى استقر لها عادة ، ثم تقدمها الدم الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض ، وإن تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض ، فإن زاد على
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 302 . ( 2 ) المذكور في المدارك : الطهارة في الحيض ج 1 ص 324 هو الحكم بالتمييز من دون حكم بالاحتياط أو بتضعيفه نعم ، صرح بضعف الاحتياط للمتميز إلى الثلاثة في موضع آخر منه من تلك المسائل ، راجع ج 2 ص 23 . ( 3 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 33 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج 1 ص 257 . ( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 23 . ( 6 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في رؤية ذات العادة الدم قبلها ج 3 ص 213 . ( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 331 . ( 8 ) وسائل الشيعة : الطهارة ب 4 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 540 . ( 9 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 302 .
مفتاح الكرامة — صفحة 203 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي