شرح
الحائض بها ما خلا ترك الواجب إذا تقدم ، قال : لو تأخر أمكن ذلك والقطع
بكونه حيضا ، انتهى ( 1 ) .
وفي " المدارك ( 2 ) " أنه إنما يكون حيضا إذا كان بصفة الحيض وضعف فيه
وجوب الاحتياط .
وقد صرح المحقق ( 3 ) وغيره ( 4 ) بأنه لا فرق بين وجود صفة الحيض وعدمه كما
أن ظاهره كما في " المدارك ( 5 ) " وهو ظاهر غيره ( 6 ) عدم وجوب الاحتياط .
الثانية : أن ترى قبل عادتها الخمسة يوما أو يومين وخمستها فالجميع حيض
اتفاقا كما في " المنتهى ( 7 ) " وفي " جامع المقاصد " يمكن الفرق بين ذات العادة
وغيرها إذا تقدم دمها العادة يوما أو يومين عملا بقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر
إسحاق ( 8 ) : " إن كان قبل الحيض بيومين فهو الحيض " بخلاف ما إذا زادت على يوم
أو يومين فإنها حينئذ تحتاط لعدم الدليل إلا أنه لا يحضرني الآن قائل بذلك ( 9 ) .
وفي " المبسوط " متى استقر لها عادة ، ثم تقدمها الدم الحيض بيوم أو يومين
أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض ، وإن تقدم بأكثر من ذلك أو
تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض ، فإن زاد على
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 302 .
( 2 ) المذكور في المدارك : الطهارة في الحيض ج 1 ص 324 هو الحكم بالتمييز من دون حكم
بالاحتياط أو بتضعيفه نعم ، صرح بضعف الاحتياط للمتميز إلى الثلاثة في موضع آخر منه
من تلك المسائل ، راجع ج 2 ص 23 .
( 3 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 33 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج 1 ص 257 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 23 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في رؤية ذات العادة الدم قبلها ج 3 ص 213 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 331 .
( 8 ) وسائل الشيعة : الطهارة ب 4 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 540 .
( 9 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 302 .