وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض
في كل وقت يحتمله وتقضي صوم العدد ،
شرح
" الوسيلة ( 1 ) " إن لم يتميز دمها وإن تميز دمها خصصت العدد بما بصفة الحيض .
وقال في " الذكرى " تتخير مع عدم الأمارة ( 2 ) .
وقد صرح في جملة من هذه " كالبيان ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والموجز ( 5 ) وجامع
المقاصد ( 6 ) " أن لها ذلك وإن كره الزوج كما ذكر المصنف هنا مع احتمال كونه
كالواجب الموسع كما في " جامع المقاصد " وقد مر أن أول الشهر أولى فليلحظ .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وقيل : تعمل في الجميع عمل
المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله ) * . كما في
" المبسوط ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) " وفي " المنتهى ( 10 ) " نسبه إلى الشيخ وسكت .
وفي " الشرائع " إلى القيل ( 11 ) ، ولم يرجح شيئا في " الإيضاح ( 12 ) " وفي " الخلاف "
الناسية لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل
هامش
( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص 61 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة ص 32 س 7 .
( 3 ) البيان : الطهارة في أحكام المضطربة ص 17 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة ص 32 س 7 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الحيض ص 45 .
( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 303 .
( 7 ) المبسوط : الطهارة في أقسام المضطربة ج 1 ص 51 .
( 8 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 218 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 227 .
( 10 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 332 .
( 11 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 34 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 53 .