تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض ، لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى ) * . هنا مسائل : الأولى : ما أشار إليه المصنف من تقدم العدد المعتاد لها كله على العادة المستقرة عددا ووقتا كلها وقد حكم المصنف ( رحمه الله ) بأن العدد المتقدم حيض كما في " المعتبر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والبيان ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والمدارك ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) . وفي " كشف اللثام " أنه اتفاقي كما هو الظاهر ( 11 ) . وفي " فوائد الشرائع " بعد قول المحقق تحيضت بالعدد ، سواء رأته بصفة دم الحيض أم لا ، ما نصه : لا ريب في هذا الحكم ولا ريب في التربص ثلاثة أيام إذا تقدم الدم العادة وينبغي في المتأخر ذلك ويحتمل الترك بأول حصوله ، لأن التأخر يؤكد حصوله ( 12 ) . وفي " جامع المقاصد " أن التربص يبنى على إيجاب الاحتياط على المبتدئة والمضطربة وعدمه ، مع احتمال عدم الوجوب هنا ، ثم جزم بتعلق تروك
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 217 - 218 . ( 2 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 33 . ( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 329 . ( 4 ) تحرير الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 11 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 304 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 227 . ( 7 ) البيان : كتاب الطهارة ص 18 . ( 8 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 59 . ( 9 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 23 . ( 10 ) كما هو الظاهر من كلام فخر المحققين في الإيضاح : ج 1 ص 52 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد : ج 1 ص 301 - 302 . ( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 87 . ( 12 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص 18 السطر الأخير ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 202 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي