شرح
العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض ، لتقدم العادة تارة
وتأخرها أخرى ) * . هنا مسائل :
الأولى : ما أشار إليه المصنف من تقدم العدد المعتاد لها كله على العادة
المستقرة عددا ووقتا كلها وقد حكم المصنف ( رحمه الله ) بأن العدد المتقدم حيض كما
في " المعتبر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والبيان ( 7 )
والمسالك ( 8 ) والمدارك ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) .
وفي " كشف اللثام " أنه اتفاقي كما هو الظاهر ( 11 ) . وفي " فوائد الشرائع " بعد
قول المحقق تحيضت بالعدد ، سواء رأته بصفة دم الحيض أم لا ، ما نصه : لا ريب
في هذا الحكم ولا ريب في التربص ثلاثة أيام إذا تقدم الدم العادة وينبغي في
المتأخر ذلك ويحتمل الترك بأول حصوله ، لأن التأخر يؤكد حصوله ( 12 ) .
وفي " جامع المقاصد " أن التربص يبنى على إيجاب الاحتياط على
المبتدئة والمضطربة وعدمه ، مع احتمال عدم الوجوب هنا ، ثم جزم بتعلق تروك
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 217 - 218 .
( 2 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 33 .
( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 329 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 11 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 304 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 227 .
( 7 ) البيان : كتاب الطهارة ص 18 .
( 8 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 59 .
( 9 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 23 .
( 10 ) كما هو الظاهر من كلام فخر المحققين في الإيضاح : ج 1 ص 52 ، والمحقق الكركي في
جامع المقاصد : ج 1 ص 301 - 302 .
( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 87 .
( 12 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص 18 السطر الأخير ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 1155 ) .