شرح
فروع : الأول : لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على
العادة أو متأخرا فهو حيض لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى
من " المبسوط " حيث حكم فيه أولا بتقديم التمييز ، ثم قوى العكس ( 1 ) . ونحوه ما
في " الإصباح " على ما نقل عنه ( 2 ) . ولم يرجح في " الإيضاح " ( 3 ) شيئا من القولين .
وبتقديم التمييز قال جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران فإنه قدم العادة ( 4 ) .
وليس المراد من العادة المستفادة من التمييز كما نبه على ذلك جماعة ( 5 ) ، وفي
" جامع المقاصد " ويحتمل الترجيح ، لصدق الأقراء عليها ، وفيه بعد ( 6 ) ، انتهى .
الثالث : إنها مخيرة في ذلك وهو مذهب الطوسي في " الوسيلة ( 7 ) " ونقله في
" الشرائع ( 8 ) " عن بعض . ولعله أراد الطوسي ، وصاحب " المدارك ( 9 ) " لا يعرف هذا
القول ولا نقله في سوى الشرائع .
فروع :
[ في رؤية الدم قبل العادة وبعدها ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو رأت ذات العادة المستقرة
هامش
( 1 ) المبسوط : الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 48 - 49 .
( 2 ) نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 87 واصباح
الشيعة : الطهارة ص 38 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 52 الموجود فيه تقوية القول بالرجوع إلى
العادة في المقام تبعا لوالده في المتن راجع .
( 4 ) المجموع : كتاب الحيض و . . . ج 2 ص 431 .
( 5 ) منهم : العلامة في التذكرة : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 303 ، والمحقق في
المعتبر : الطهارة ج 1 ص 212 والمحقق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض
وغسله ج 1 ص 301 .
( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 301 .
( 7 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص 60 .
( 8 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 32 ، فيه : قيل فيه . . .
( 9 ) مدارك الأحكام : في حكم ذات العادة ج 2 ص 22 .