تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
فروع : الأول : لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى من " المبسوط " حيث حكم فيه أولا بتقديم التمييز ، ثم قوى العكس ( 1 ) . ونحوه ما في " الإصباح " على ما نقل عنه ( 2 ) . ولم يرجح في " الإيضاح " ( 3 ) شيئا من القولين . وبتقديم التمييز قال جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران فإنه قدم العادة ( 4 ) . وليس المراد من العادة المستفادة من التمييز كما نبه على ذلك جماعة ( 5 ) ، وفي " جامع المقاصد " ويحتمل الترجيح ، لصدق الأقراء عليها ، وفيه بعد ( 6 ) ، انتهى . الثالث : إنها مخيرة في ذلك وهو مذهب الطوسي في " الوسيلة ( 7 ) " ونقله في " الشرائع ( 8 ) " عن بعض . ولعله أراد الطوسي ، وصاحب " المدارك ( 9 ) " لا يعرف هذا القول ولا نقله في سوى الشرائع . فروع : [ في رؤية الدم قبل العادة وبعدها ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو رأت ذات العادة المستقرة
هامش
( 1 ) المبسوط : الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 48 - 49 . ( 2 ) نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 87 واصباح الشيعة : الطهارة ص 38 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 52 الموجود فيه تقوية القول بالرجوع إلى العادة في المقام تبعا لوالده في المتن راجع . ( 4 ) المجموع : كتاب الحيض و . . . ج 2 ص 431 . ( 5 ) منهم : العلامة في التذكرة : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 303 ، والمحقق في المعتبر : الطهارة ج 1 ص 212 والمحقق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 301 . ( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 301 . ( 7 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص 60 . ( 8 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 32 ، فيه : قيل فيه . . . ( 9 ) مدارك الأحكام : في حكم ذات العادة ج 2 ص 22 .