شرح
الثالث والعشرون : تحيضهما في كل شهر بعشرة . وهذا ذكره في " المنتهى ( 1 ) "
وقد علمت أن الصدوق والسيد قائلان به في المبتدئة ، فإن كانت المضطربة كذلك
عندهما كان القول لهما كما هو الظاهر . وهو مذهب أبي حنيفة ( 2 ) وقول ثالث
لأحمد ( 3 ) .
الرابع والعشرون : تحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة كما في " المعتبر ( 4 ) " عملا
بالرواية واليقين إلا أنه استوجه القول السالف أعني العشرين .
الخامس والعشرون : تحيضهما بثلاثة في الأول وعشرة في الثاني ، ذكره في
" السرائر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) " .
السادس والعشرون : عكسه ذكر ذلك أيضا في الكتابين ( 7 ) المذكورين . ولم
يرجح شيئا فيهما صاحب " السرائر والمهذب ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) وغاية المرام ( 10 ) " ولم
يرجح شيئا المصنف في " المختلف ( 11 ) " في المبتدئة .
وإن شئت تسهيل ضبط هذه الأقوال فاذكر ما قيل في المبتدئة على حدة
وما قيل في المضطربة على حدة وما قيل فيهما كما صنع مثل ذلك في " المهذب
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج 2 ص 304 .
( 2 ) المبسوط للسرخسي : الحيض ج 3 ص 153 ، بدائع الصنائع : الطهارة في الحيض ج 1 ص
41 .
( 3 ) الشرح الكبير بهامش المغني : باب الحيض ج 1 ص 323 س 14 ، فتح العزيز بهامش
المجموع : في المستحاضات ج 2 ص 460 .
( 4 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 210 .
( 5 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 147 .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 304 .
( 7 ) السرائر : الطهارة ج 1 ص 147 ، منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 304 .
( 8 ) المهذب : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 37 .
( 9 ) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 104 .
( 10 ) غاية المرام : الطهارة في الاستحاضة ص 5 س 19 .
( 11 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 362 .