شرح
والثلاثة في الثاني وهو خيرة " النهاية ( 1 ) " مطلقا .
الثاني عشر : إن هذا حكمها فيما بينها وبين شهر كما في " الفقيه ( 2 ) والمقنع ( 3 ) "
على ما نقل عنه .
الثالث عشر : إن المبتدئة تجعل عشرة حيضا وعشرة طهرا كما في " الغنية ( 4 ) "
وموضع من " المبسوط ( 5 ) " وقد يظهر من " الغنية " أن هذا أيضا جار في المضطربة .
ورمى هذا القول في " كشف الرموز " بالبعد ( 6 ) .
الرابع عشر : تحيض المبتدئة في كل شهر بعشرة وهو مذهب الصدوق ( 7 )
وظاهر السيد ( 8 ) كما ذكر ذلك جماعة .
الخامس عشر : تحيض المبتدئة بثلاثة في الأول وعشرة في الثاني وهو
المنقول عن القاضي ( 9 ) .
السادس عشر : تحيض المبتدئة بعشرة في الشهر الأول خاصة ، ثم بثلاثة
في كل شهر وهو المنقول عن الكاتب ( 10 ) .
السابع عشر : ما ذهب إليه في " التحرير " من أن المبتدئة خاصة تتخير بين
ستة وسبعة ( 11 ) . وقد مر خيرته في المضطربة من السبعة .
هامش
( 1 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 236 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ح 203 ج 1 ص 98 .
( 3 ) المقنع : الطهارة ص 16 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 488 س 8 .
( 5 ) المبسوط : الطهارة في أقسام المستحاضة ج 1 ص 45 - 46 .
( 6 ) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 78 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ح 195 ج 1 ص 90 .
( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة مسألة 58 ص 226 .
( 9 ) المهذب : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 37 .
( 10 ) نقله عنه العلامة في المختلف : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 363 .
( 11 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 14 س 2 .