شرح
الثامن عشر : تحيض المبتدئة والمضطربة بسبعة في كل شهر ، نقله في
" السرائر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) " عن بعض . وهو خيرة " التلخيص ( 3 ) ومجمع الفائدة
والبرهان ( 4 ) وشرح المفاتيح ( 5 ) " وعليه الأستاذ الشريف ( 6 ) .
التاسع عشر : تحيضهما بستة كذلك ذكر في الكتابين أعني " السرائر ( 7 )
والمنتهى ( 8 ) " وهو خيرة " الموجز الحاوي ( 9 ) " في المضطربة والمبتدئة فيما بعد الأول .
العشرون : تحيضهما بثلاثة في كل شهر نقل في الكتابين ( 10 ) . وقال في
" المعتبر " أنه الوجه ( 11 ) واستحسنه في " المدارك ( 12 ) والمفاتيح " إلا فيما عدا الدور
الأول للمبتدئة فعشرة للموثق ( 13 ) . وهذا القول أحد قولي الشافعي ( 14 ) وإحدى
هامش
( 1 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 147 .
( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 304 - 305 .
( 3 ) ذكرنا وضع التلخيص في الهامش السادس من صفحة 191 .
( 4 ) المذكور في المجمع هو الترديد في المبتدئة بين السبعة أن كان فيه اجماع وإلا فالثلاثة .
وأما في المضطربة فلم يذكر شيئا إلا أن الظاهر ضمن عبارته أنه اعتمد على المصنف في
حكمه بالسبعة أو الثلاثة والعشرة فراجع : مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض
ج 1 ص 147 .
( 5 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 35 س 14 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 6 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 7 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 147 .
( 8 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 305 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الحيض ص 44 .
( 10 ) السرائر : الطهارة ج 1 ص 147 ومنتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 304 .
( 11 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 210 .
( 12 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 21 ، ولكن فيه : " ولا يخلو من قوة " .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : الصلاة في أحكام الحيض ج 1 ص 16 .
( 14 ) لم ينقل أحد عن الشافعي القول بوجوب تحيض المبتدئة والمضطربة بثلاثة أيام في كل
شهر وإنما الذي نقل عنه في كتب كثيرة كالأم : ج 1 ص 61 ، والمجموع : ج 2 ص 510 ،
والمحلى : ج 2 ص 210 أن له قولين : الأول : تدع ستا وسبعا في كل شهر ، والثاني : تدع
أقل ما علم من حيضهن وذلك يوم وليله : وهذا هو الموافق لما حكي عنه في الخلاف : ج 1
ص 234 المسألة 200 فراجع .