تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
الروايتين عن أحمد ( 1 ) . الحادي والعشرون : أن تجعلا عشرة طهرا وعشرة حيضا ذكر في الكتابين ( 2 ) . وهو قول ابن زهرة ( 3 ) . وهذا ظاهر بالنسبة إلى القاعدة ، لأن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلا أن تقول المستفاد من تضاعيف الأخبار كون الحيض في كل شهر مرة . وهذا القول نسبه في " شرح المفاتيح ( 4 ) " إلى موضع من المبسوط . الثاني والعشرون : تخيرهما بين ستة وسبعة ذكره في " المنتهى ( 5 ) " وأشار إليه في " التذكرة " وقال فيهما : إنهما تتركان الصلاة في كل شهر ستة أو سبعة ( 6 ) ، ثم قال بعد ذلك في " المنتهى " إنه على سبيل الاجتهاد لا التخيير ( 7 ) . وتردد في ذلك في " التذكرة " وقال فيها : إن التخيير بين الستة والسبعة أشهر . وهو اختيار الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ذكر في المغني : ج 1 ص 320 أن أقل الحيض يوم وليلة ، وكذا في ص 342 ، وأيضا في الشرح الكبير : ج 1 ص 322 - 323 ، نقل عن أحمد ثلاث روايات الأول : ستا أو سبعا ، والثاني : تجلس عادة نسائها كأختها وأمها ، الثالث : تجلس ما تراه من الدم ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو عنده خمسة عشر يوما وسبعة عشر يوما وعند الشافعي خمسة عشر يوما وهذا القول مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي . ونحوه ما في المصدر نفسه ص 328 - 329 . ( 2 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 147 ، منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج 2 ص 305 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ص 488 س 8 . ( 4 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 35 س 21 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 304 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج 1 ص 299 . ( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 306 . ( 8 ) هذه العبارة التي نقلها عن التذكرة إنما هي مضمون ما فيه ومع ذلك أنما وردت في الناسية لا في المبتدئة والمضطربة راجع تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج 1 ص 307 .
مفتاح الكرامة — صفحة 194 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي