شرح
الروايتين عن أحمد ( 1 ) .
الحادي والعشرون : أن تجعلا عشرة طهرا وعشرة حيضا ذكر في
الكتابين ( 2 ) . وهو قول ابن زهرة ( 3 ) . وهذا ظاهر بالنسبة إلى القاعدة ، لأن ما يمكن أن
يكون حيضا فهو حيض إلا أن تقول المستفاد من تضاعيف الأخبار
كون الحيض في كل شهر مرة . وهذا القول نسبه في " شرح المفاتيح ( 4 ) " إلى
موضع من المبسوط .
الثاني والعشرون : تخيرهما بين ستة وسبعة ذكره في " المنتهى ( 5 ) " وأشار إليه
في " التذكرة " وقال فيهما : إنهما تتركان الصلاة في كل شهر ستة أو سبعة ( 6 ) ، ثم قال
بعد ذلك في " المنتهى " إنه على سبيل الاجتهاد لا التخيير ( 7 ) . وتردد في ذلك في
" التذكرة " وقال فيها : إن التخيير بين الستة والسبعة أشهر . وهو اختيار الشافعي في
أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ذكر في المغني : ج 1 ص 320 أن أقل الحيض يوم وليلة ، وكذا في ص 342 ، وأيضا في
الشرح الكبير : ج 1 ص 322 - 323 ، نقل عن أحمد ثلاث روايات الأول : ستا أو سبعا ،
والثاني : تجلس عادة نسائها كأختها وأمها ، الثالث : تجلس ما تراه من الدم ما لم يتجاوز أكثر
الحيض وهو عنده خمسة عشر يوما وسبعة عشر يوما وعند الشافعي خمسة عشر يوما وهذا
القول مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي . ونحوه ما في المصدر نفسه ص 328 - 329 .
( 2 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 147 ، منتهى المطلب : الطهارة في وقت
الحيض ج 2 ص 305 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ص 488 س 8 .
( 4 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 35 س 21 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 304 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج 1 ص 299 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 306 .
( 8 ) هذه العبارة التي نقلها عن التذكرة إنما هي مضمون ما فيه ومع ذلك أنما وردت في الناسية
لا في المبتدئة والمضطربة راجع تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج 1 ص 307 .