شرح
" المنتهى ( 1 ) " إن الأقرب ردها إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب
إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بلونه * ومثله قال في " نهاية
الإحكام ( 2 ) " ونقل القولين في " التذكرة ( 3 ) " من دون ترجيح . وفي " المعتبر ( 4 )
والمنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والجعفرية ( 8 ) وشرحها ( 9 ) والموجز ( 10 )
والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) والمدارك ( 13 ) " أن لها التخيير في تخصيص أي من أيام
الشهر شاءت بالتحيض من الأول أو الوسط أو الآخر . وربما ظهر ذلك من
" المبسوط " حيث قال في فرع : إذا رأت ثلاثة أيام دما ، ثم انقطع سبعة أيام ،
* - وإلا لزم تخيرها في السابع بين الصلاة وتركها ولا تخيير في الواجب وقد
أجاب عنه المحقق ( 14 ) والشهيد ( 15 ) والفاضل الهندي ( 16 ) وغيرهم ( 17 ) ( منه ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج 2 ص 306 .
( 2 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 138 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج 1 ص 308 .
( 4 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 209 .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 308 .
( 6 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 14 س 3 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 299 .
( 8 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : الطهارة في الحيض ج 1 ص 91 .
( 9 ) المطالب المظفرية ، الحيض ، في المبتدئة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 10 ) الموجز الحاوي ( رسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة ، في الحيض ص 45 .
( 11 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 68 .
( 12 ) الروضة البهية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 380 .
( 13 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 21 .
( 14 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 211 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 30 س 28 .
( 16 ) كشف اللثام : في أحكام الحيض ج 2 ص 85 .
( 17 ) منهم السيد العاملي في المدارك : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 21 .