شرح
فيهما وإنما اقتصر عليها الأكثر في المضطربة فقط كما يأتي .
الثاني : إن ما ذكره المصنف هنا فيهما خاص في المبتدئة كما هو خيرة
" المبسوط " في موضع منه ( 1 ) و " الوسيلة ( 2 ) والشرائع ( 3 ) " فإنهم ذكروا في المبتدئة
عين عبارة المصنف هنا واختلفوا في المضطربة كما يأتي .
الثالث : ما ذكره في " الاقتصاد ( 4 ) " على ما نقل من تحيض المضطربة خاصة
بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني .
الرابع : إن المضطربة مخيرة بين الستة والسبعة في شهر والثلاثة والعشرة في
آخر كما هو خيرة " الشرائع ( 5 ) والمختلف ( 6 ) " وقد صرح في " المسالك ( 7 )
والمدارك ( 8 ) " بأن هذا الحكم فيها هو المعروف من المذهب . وفي " شرح المفاتيح "
أن تخيرها بين السبع في كل شهر والثلاثة في شهر والعشرة في آخر هو المشهور ،
قال : بل نقل الإجماع عليه في " الخلاف ( 9 ) " . ويأتيك ما وجدناه في الخلاف . وقد
مر ما اختاره في " الشرائع " في المبتدئة واعترضه في " كشف اللثام " بأن العكس
كان أظهر ( 10 ) . وفي " المختلف " لم يرجح شيئا في المبتدئة ( 11 ) .
الخامس : إن المضطربة تعمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض
هامش
( 1 ) المبسوط : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 47 .
( 2 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص 59 - 60 .
( 3 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 32 .
( 4 ) الإقتصاد : في ذكر الحيض ص 246 - 247 .
( 5 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 34 .
( 6 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج 1 ص 366 - 367 .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 73 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في المستحاضة ج 2 ص 28 .
( 9 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 36 س 9 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 10 ) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج 2 ص 80 .
( 11 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 365 .