فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة
أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر
شرح
بعض الأخبار ( 1 ) أقرانها . قال في " شرح المفاتيح " وحينئذ فتعارض الروايات إلا
أنه بالحمل على التخيير يرتفع التعارض ، وعلى القول بالترتيب يقال إن الرواية
الأولى معمول عليها عند الجميع فهي أولى بالتقديم مهما أمكن ( 2 ) ، انتهى .
قلت : في عبارة " الاستبصار ( 3 ) " ما يقطع به ، على أن الشيخ رواها " أقرائها " بالهمزة
دون النون .
قال الشهيد : ولك أن تقول لفظ نسائها دال على الأقران ، فإن الإضافة تصدق
بأدنى ملابسة . قال : وأما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد تحصل غالبا ( 4 ) .[ في رجوع المبتدئة والمضطربة إلى الروايات ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن فقدن أو اختلفن تحيضت
هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة
من آخر ) * أقوال الأصحاب في المسألة منتشرة والذي ظهر لي بعد فضل التتبع
أنها مما تبلغ النيف والعشرين ، ونحن نذكرها ونذكر القائلين بها فإن لم نعثر على
القائل فالناقل :
الأول : ما ذكره المصنف هنا من أن المبتدئة والمضطربة تتحيضان في كل شهر
بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر . ومثل ذلك ذكر في " الإرشاد ( 5 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ج 2 ص 456 - 457 .
( 2 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 35 س 4 و 7 . ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 3 ) الإستبصار : ب 82 في المرأة ترى الدم أول مرة ح 4 ج 1 ص 138 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 30 السطر ما قبل الأخير .
( 5 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 227 .