شرح
والتخليص للتلخيص ( 1 ) والمهذب البارع ( 2 ) " .
ولم يذكر في " الكافي " حالها إذا لم تعرف حال نسائها ، قال : رجعت إلى
عادة نسائها فتممت استحاضتها أيام طهرهن وتحيضت أيام حيضهن إلى أن
تستقر لها عادة ( 3 ) انتهى .
وفي " المنتهى " إمكان أن يقال إن الغالب التحاق المرأة بأقرانها وتأييده بقول
الصادق ( عليه السلام ) في مرسل يونس " إن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم
فيكون حيضها عشرة أيام فلا يزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة
أيام " ( 4 ) قال : وقوله ( عليه السلام ) " كلما كبرت نقصت " دال على توزيع الأيام على الأعمار
غالبا ( 5 ) . وقال في " كشف اللثام ( 6 ) " بعد نقل هذا : وأما تأخر الأقران عن الأهل
فلاتفاق الأعيان على الأهل دونهن وتبادر الأهل من نسائها والتصريح به في خبر
أبي بصير ( 7 ) .
وفي " شرح المفاتيح " أن في خبر ( 8 ) زرارة ومحمد " المستحاضة تنظر بعض
نسائها فتقتدي بأقرانها " بالنون موضع الهمزة في بعض النسخ . قال : ويؤيده عدم
القائل بمضمونها لو لم يكن كذلك ( 9 ) . وفي " مجمع الفائدة والبرهان ( 10 ) " أن في
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا .
( 2 ) المهذب البارع : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 156 - 158 .
( 3 ) الكافي في الفقه : الصلاة ص 128 - 129 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 551 .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 302 - 303 .
( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج 2 ص 79 .
( 7 ) الوسائل : باب 3 من أبواب النفاس ح 20 ج 2 ص 616 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 546 - 547 .
( 9 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 35 س 2 . ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 147 .