أو بعد سن اليأس وهو ستون للقرشية
شرح
تحيض ومثلها لا تحيض . قال : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ( 1 ) .
قال في التذكرة وهذا تحديد تحقيق لا تقريب ( 2 ) وفي " نهاية الإحكام " الأقرب أنه
تحقيق لا تقريب مع احتماله . قال : فإن قلنا به فلو كان بين رؤية الدم واستكمال
التسع ما لا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم حيضا وإلا فلا ( 3 ) .
وأقوال العامة مختلفة فبعض الحنفية على إمكان حيض بنت سبع لقوله ( صلى الله عليه وآله ) :
" مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا " ( 4 ) وروي عن بعضهم أنه قال : بنت ست سنين ترى
دم الحيض ، رواه " شارح الطحاوي " قال : وحكي أن بنتا لأبي مطيع قد صارت
جدة وهي بنت تسع عشرة سنة ( 5 ) وذهب بعض إلى إمكانه أول التاسعة وآخر إذا
مضت منها ستة أشهر ( 6 ) .[ في ما تراه اليائسة وحد اليأس ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أو بعد سن اليأس وهو ستون
للقرشية ) * . قال في " جامع المقاصد ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " المراد بالقرشية من انتسب إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب العدد ح 4 ج 15 ص 406 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج 1 ص 252 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 117 .
( 4 ) المبسوط للسرخسي : كتاب الحيض ج 3 ص 149 .
( 5 ) لم يوجد لدينا كتاب شارح الطحاوي ، وذكره في المبسوط للسرخسي : كتاب الحيض
ج 3 ص 149 .
( 6 ) المجموع : كتاب الحيض وأسماؤه ج 2 ص 374 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 285 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 322 .