شرح
وأما القول الثاني : فهو خيرة " النهاية ( 1 ) " في كتاب الطلاق " والاستبصار ( 2 )
والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) " في كتاب الطلاق و " كشف الرموز ( 5 ) " في كتاب الطلاق
" والمدارك ( 6 ) " وفي طلاق " النافع ( 7 ) " أن الخمسين أشهر الروايتين . وهو المنقول
عن " المهذب ( 8 ) " وإليه مال في " مجمع البرهان ( 9 ) " ثم احتمل حمل الخمسين في
الخبرين على الغالب وعدم وجدان الدم بصفات الحيض .
وأما القول الثالث : فهو خيرة طهارة " الشرائع ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) " وإليه جنح في
" المختلف ( 12 ) " .
وأما القول الرابع : فقد رواه الصدوق في " فقيهه ( 13 ) " والكليني ( 14 ) أيضا .
وهو خيرة " المعتبر ( 15 ) " وقد نسب يأس القرشية بالستين في " التبيان ( 16 )
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الطلاق ج 2 ص 441 .
( 2 ) الإستبصار : ب 196 في التي لم تبلغ المحيض واليائسة . . . ح 1 ج 3 ص 337 .
( 3 ) السرائر : كتاب الطلاق ج 2 ص 688 .
( 4 ) شرائع الإسلام : كتاب الطلاق في ذات الشهور ج 3 ص 35 .
( 5 ) كشف الرموز : كتاب الطلاق في العدد ج 2 ص 226 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 323 .
( 7 ) المختصر النافع : كتاب الطلاق ص 200 .
( 8 ) المهذب : كتاب الطلاق في طلاق اليائسة من المحيض ج 2 ص 286 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 144 .
( 10 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 29 .
( 11 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 272 .
( 12 ) لم نجد في المختلف ما يدل على اختياره على قول الستين في القرشية والنبطية وغيرهما
وإنما الموجود منه هو توافقه مع القول المشهور وهو القول الأول حسب ما في الشرح فراجع
المختلف الرحلية الجزء الخامس كتاب الطلاق في العدة ص 59 .
( 13 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 92 ح 198 .
( 14 ) الكافي : ب 20 في المرأة يرتفع طمثها ثم يعود . . . ح 2 ج 3 ص 107 .
( 15 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 200 .
( 16 ) التبيان : في تفسير آية ( 1 ) من سورة الطلاق ج 10 ص 30 .